بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .
كتاب الجنايات
والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع :
1 - جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا .
2 - وجنايات على الفروج وهو المسمى زنى وسفاحا .
3 - وجنايات على الأموال ، وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل ، وإن كان بتأويل سمي بغيا مأخوذا على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة ، وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا .
4 - وجنايات على الأعراض ، وهو المسمى قذفا .
5 - وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب ، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط ، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه .
فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء فنقول : إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص
[ ص: 717 ] وإما مال ، وهو الذي يسمى الدية ، فإذا النظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص ، والنظر في الدية . والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس ، وإلى القصاص في الجوارح . والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس ، وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح . فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين :
أولهما : يرسم عليه كتاب القصاص .
والثاني : يرسم عليه كتاب الديات .