القول في المجروح
وأما
المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح والذي يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر . أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس ، فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبد ، ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس ، ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ، ولم يفرق بين الجرح والنفس ، ومنهم من فرق ، فقال : يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرح ، ومنهم من قال : يقتص من النفس دون الجرح ، وعن
مالك الروايتان .
والصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح ، فهذه هي حال العبيد مع الأحرار . وأما حال العبيد بعضهم مع بعض ، فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال :
أحدها : أن القصاص بينهم في النفس وما دونها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وهو قول
مالك .
[ ص: 726 ] والقول الثاني : أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح ، وأنهم كالبهائم ، وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة وجماعة .
والثالث : أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها ، وبه قال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وعمدة الفريق الأول قوله تعالى : (
والعبد بالعبد ) ، وعمدة الحنفية ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006818أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقتص منه " فهذا هو حكم النفس .