[ تغليظ الدية ]
واختلفوا في
تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ، فقال
مالك ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : لا تغلظ الدية فيهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها ، وروي ذلك عن
عمر ، وكذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قتل ذا رحم محرم .
وعمدة
مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في توقيت الديات ، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما .
وعمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ذلك مروي عن
عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وإذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف ، ووجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع ، وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه .