[
دية العبد ]
وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم ، فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين :
1 - فمنهم من رأى أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد .
2 - ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته ، فيكون في موضحته نصف عشر قيمته ، وفي عينه نصف قيمته ، وبه قال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو قول
عمر وعلي ، وقال
مالك : يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته ، ففيها من ثمنه قدر ما فيها في الحر من ديته .
وعمدة الفريق الأول تشبيهه بالعروض . وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف .
ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة . واختلف فيما دون ذلك ، فقال
مالك وفقهاء
المدينة السبعة وجماعة : إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد ، وقال
أبو حنيفة : تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : الموضحة فما زاد على العاقلة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ .
وعمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل ، ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به ومشهور ، وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده .