المسألة الثالثة
[
من يبدأ بالأيمان وكم عددهم ؟ ]
واختلف القائلون بالقسامة ( أعني : الذين قالوا إنها يستوجب بها مال أو دم فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار ) ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ،
وداود بن علي وغيرهم : يبدأ المدعون ، وقال : فقهاء
الكوفة والبصرة وكثير من
أهل المدينة : بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان .
وعمدة من بدأ بالمدعين حديث
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
سهل بن أبي حثمة ، ومرسله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار . وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
سعيد بن عبيد الطائي عن
بشير بن [ ص: 744 ] يسار أن رجلا من الأنصار يقال له
سهل بن حثمة وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006843 " فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تأتون بالبينة على من قتله " قالوا : ما لنا بينة ، قال : فيحلفون لكم ، قالوا : ما نرضى بأيمان يهود ، وكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطل دمه ، فواداه بمائة بعير من إبل الصدقة " . قال القاضي : وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط .
واحتجوا أيضا بما خرجه
أبو داود أيضا عن
أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006844أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود وبدأ بهم : أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يمينا ؟ فأبوا ، فقال للأنصار : احلفوا ، فقالوا : أنحلف على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية على يهود ; لأنه وجد بين أظهرهم " ، وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه وألزمهم الغرم مع ذلك ، وهو حديث صحيح الإسناد ; لأنه رواه الثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
أبي سلمة ، وروى الكوفيون ذلك عن
عمر ( أعني : أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية ) .
وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهود بالأيمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، واحتج هؤلاء القوم على
مالك بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من
بني سعد وكان أجرى فرسه فوطئ على أصبع الجهني فنزي منها فمات ، فقال :
عمر للذي ادعى عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا ، فقال للمدعين : احلفوا ، فأبوا فقضى عليهم بشطر الدية " . قالوا : وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان ; لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه . قال
أبو عمر : والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة .