الباب الخامس
بماذا تثبت هذه الجناية
وأما بماذا يثبت هذا الحد فبالإقرار والشهادة ،
ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجوز
شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوه ، وتثبت عند
مالك الحرابة بشهادة السماع .