فصل
في حكم
المحاربين على التأويل
وأما حكم المحاربين على التأويل ، فإن محاربهم الإمام ، فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة ، فإن
مالكا قال : إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين . وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب ، فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته ، فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل ، وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل .
واختلف قول
مالك في التكفير بالمآل ( ومعنى التكفير بالمآل : أنهم لا يصرحون بقول هو كفر ، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر ، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم ) .
[ ص: 767 ] وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم ، فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام عليهم حد الحرابة ، ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه .
وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصا بمن قتل ؟ فقيل يقتل وهو قول
عطاء ،
وأصبغ ، وقال
مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون عن
مالك : لا يقتل ، وبه قال الجمهور ; لأن كل من
قاتل على التأويل فليس بكافر بتة ، أصله قتال الصحابة ، وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول .