المسألة السادسة من التحديد
[ مسح الرأس ] اتفق العلماء على أن
مسح الرأس من فروض الوضوء ، واختلفوا في القدر المجزئ منه . فذهب
مالك إلى أن الواجب مسحه كله ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض أصحاب
مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض ، ومن أصحاب
مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين ، وأما
أبو حنيفة فحده بالربع ، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح ، فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا .
وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : (
تنبت بالدهن ) على قراءة من قرأ " تنبت " بضم التاء وكسر الباء من " أنبت " ، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه وبعضده ، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب ( أعني كون الباء مبعضة ) وهو قول الكوفيين من النحويين .
[ ص: 16 ] فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله ; ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة ، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه ، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث
المغيرة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006902أن النبي - عليه الصلاة والسلام - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة " خرجه
مسلم .
وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ههنا أيضا احتمال آخر ، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها .