المسألة السابعة
[ المني ]
اختلفوا في
المني : هل هو نجس أم لا ؟ فذهبت طائفة ، منهم
مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس ، وذهبت طائفة إلى أنه طاهر ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وداود .
وسبب اختلافهم فيه شيئان : أحدهما : اضطراب الرواية في حديث
عائشة ، وذلك أن في بعضها : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005708كنت أغسل ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المني فيخرج إلى الصلاة ، وإن فيه لبقع الماء " وفي بعضها "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005709أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وفي بعضها "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005710فيصلي فيه " خرج هذه الزيادة
مسلم .
[ ص: 72 ] والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن ، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره ، فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة ، واستدل من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة ، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة - لم يره نجسا ، ومن رجح حديث الغسل على الفرك ، وفهم منه النجاسة ، وكان بالأحداث عنده أشبه منه بما ليس بحدث - قال : إنه نجس ، وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل ، وهو مذهب
أبي حنيفة ، وعلى هذا فلا حجة لأولئك في قولها فيصلي فيه ، بل فيه حجة
لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول المالكية .