المسألة الرابعة
[ حكم
تارك الصلاة ]
وأما ما الواجب على من تركها عمدا ، وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها ، فإن قوما قالوا : يقتل ، وقوما قالوا : يعزر ويحبس ، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا ، وهو مذهب
أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، ومنهم من أوجبه حدا ، وهو
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي .
[ ص: 79 ] والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار ، وذلك أنه ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005731لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس " وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - من حديث
بريدة أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005732العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " وحديث
جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005733ليس بين العبد وبين الكفر ( أو قال الشرك ) إلا ترك الصلاة " فمن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
كفر بعد إيمان " ومن فهم ههنا التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر ، وأنه في صورة كافر كما قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005735لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن " لم ير قتله كفرا .
وأما من قال يقتل حدا فضعيف ، ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن ، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات ، والقتل رأس المنهيات .
وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب ، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا ، فنحن إذن بين أحد أمرين : إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول أنه أراد - عليه الصلاة والسلام - من
ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر ، وإما أن يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الأول ، وذلك على أحد معنيين : إما على أن حكمه حكم الكافر ( أعني : في القتل وسائر أحكام الكفار ) وإن لم يكن مكذبا ، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له : أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال ، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005736لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل ; لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه ، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده ، وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاثة الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا ، فإنه بين والله أعلم .
( أعني أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر ، وإما أن نحمله على المعنى المستعار ، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول ، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا أو حدا ، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب .