[ ص: 82 ] المسألة الثانية
وقت العصر .
اختلفوا من صلاة العصر في موضعين : أحدهما : في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر . والثاني : في آخر وقتها ، فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وداود ، وجماعة على أن
أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر ، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله ، إلا أن
مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا : ( أعني : بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات ) وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم .
وقال
أبو حنيفة كما قلنا أول وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وقد تقدم سبب اختلاف
أبي حنيفة معهم في ذلك .
وأما سبب اختلاف
مالك مع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن قال بقوله في هذه ، فمعارضة حديث
جبريل في هذا المعنى لحديث
عبد الله بن عمر ، وذلك أنه جاء في إمامة
جبريل أنه صلى بالنبي - عليه الصلاة والسلام - الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005743وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر " خرجه
مسلم .
فمن رجح حديث
جبريل جعل الوقت مشتركا ، ومن رجح حديث
عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا ، وحديث
جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث
عبد الله ، من حديث
عبد الله إلى حديث
جبريل ; لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين ، وحديث إمامة
جبريل صححه
الترمذي ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خرجه
مسلم .
وأما اختلافهم في
آخر وقت العصر : فعن
مالك في ذلك روايتان : إحداهما : أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال أهل الظاهر : آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة .
والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر أحدها : حديث
عبد الله بن عمر خرجه
مسلم وفيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005744فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس " وفي بعض رواياته : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005745وقت العصر ما لم تصفر الشمس " . والثاني : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إمامة
جبريل ، وفيه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005746أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه " .
والثالث : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المشهور "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005747من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة
جبريل جعل آخر وقتها المختار المثلين .
[ ص: 83 ] ومن صار إلى ترجيح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جعل آخر وقتها اصفرار الشمس .
ومن صار إلى ترجيح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس ، وهم أهل الظاهر كما قلنا .
وأما الجمهور فسلكوا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذ كان معارضا لهما كل التعارض ، مسلك الجمع لأن حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فيهما ، ولذلك قال
مالك مرة بهذا ومرة بذلك .
وأما الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فبعيد منهما ومتفاوت فقالوا : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار .