صفحة جزء
المسألة السابعة من الأعداد

[ التثليث في الوضوء ]

اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما ، لما صح " أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا " ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة ( أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء ) واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة .

فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا ، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره ; وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر ، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط . وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح برأسه ثلاثا ، وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي ، هو حمله على سائر أعضاء الوضوء ، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين ، فإن صحت يجب المصير إليها ; لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره .

وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء .

وروي عن ابن الماجشون أنه قال : إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته ، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي .

ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت . وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس ، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه - عليه الصلاة والسلام - من حديث الربيع بنت معوذ ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية