المسألة الخامسة
[
وقت الصبح ]
واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس ، إلا ما روي عن
ابن القاسم ، وعن بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار .
واختلفوا في وقتها المختار ، فذهب الكوفيون ،
وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل ، وذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وداود إلى أن التغليس بها أفضل ، وسبب اختلافهم : اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك ، وذلك أنه ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005753أسفروا بالصبح ، فكلما أسفرتم ، فهو أعظم للأجر " ، وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال وقد سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005754الصلاة لأول ميقاتها " وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس " وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب ، فمن قال : إن حديث
رافع خاص وقوله "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005754الصلاة لأول [ ص: 85 ] ميقاتها " عام ، والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح ، وجعل حديث
عائشة محمولا على الجواز ، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم - قال :
الإسفار أفضل من التغليس .
ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث
عائشة له ، ولأنه نص في ذلك أو ظاهر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج محتمل ; لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر ، وتحققه ، فلا يكون بينه وبين حديث
عائشة ، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض - قال : أفضل الوقت أوله .
وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات ( أعني قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005756من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " ) وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر ، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا أهل الظاهر ، ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك .