وقيل : لا يسمى قضاء ما فات لعذر ، كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم ، لعدم وجوبه عليهم حال العذر ، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه .
قوله : " وقيل : لا يسمى قضاء ما فات لعذر " ، إلى آخره .
هذا قول آخر في القضاء يتضمن تفصيلا ، أي إن كان فوات المأمور به في وقته لا لعذر ، ففعله بعد الوقت يكون قضاء ، وإن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء ، كالحائض والمريض والمسافر : يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفر ، فيستدركونه بعده .
قوله : " لعدم وجوبه عليهم حال العذر " ، إلى آخره .
هذا توجيه أن هذا لا يكون قضاء .
وتقريره : أن الصوم غير واجب على هؤلاء حال الحيض والسفر ، وإذا لم يكن واجبا عليهم لم يكن فعلهم له قضاء ، إنما قلنا : إنه غير واجب عليهم حال العذر ، لأنهم لو ماتوا حينئذ لم يكونوا عصاة ، وهذا معنى قوله : " بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه " ، أي : في حال العذر ، الحائض لو ماتت في زمن الحيض لم تعص بترك الصوم ، ولو كان واجبا عليها ، لعصت به ، وإنما قلنا : إنه إذا لم يكن واجبا حال العذر لم يكن فعله بعده قضاء ، لأن القضاء يستدعي سابقة الوجوب ، ولهذا الخلاف أصل يأتي إن شاء الله تعالى ذكره .