الثاني : تثبت الأسماء قياسا ، وهو قول بعض الشافعية ، خلافا لبعضهم ، وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية .
لنا ، معتمده فهم الجامع ، كالتخمير في النبيذ ، كالشرعي ، فيصح حيث فهم .
قوله : " الثاني " ، أي : البحث الثاني من أبحاث اللغة : " تثبت الأسماء قياسا " وهو قول القاضي يعقوب من أصحابنا ، وبعض الشافعية ، خلافا لبعضهم ، وبعض الحنفية ، وأبي الخطاب من أصحابنا .
قلت : وليس الخلاف في أسماء الأعلام ، كزيد وعمرو ، ولا في أسماء الصفات ، كعالم وقادر ، إذ هذا متفق على امتناع القياس فيه ، لأن الأعلام ثابتة بوضع الواضع لها باختياره ، فليس لها ضابط ، وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منها ، والقائمة بها ، فليس لأحد أن يقول : زيد إنسان ، فأنا أحكم على كل إنسان بأن اسمه زيد ، ولا أن يقول : عمرو عالم ، وهو رجل ، فأنا أحكم بأن كل رجل عالم ، وإنما النزاع في الأسماء الكلية ، أعني أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودا وعدما ، كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياسا بعلة التخمير والإسكار ؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي : أثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سريج وجماعة من الفقهاء وأهل العربية ، ونفاه أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب ، وهذا النقل كالتفصيل لنقل الشيخ أبي محمد . [ ص: 477 ]
قوله : " لنا ، معتمده فهم الجامع " ، كالتخمير الجامع بين الخمر والنبيذ ، وإذا وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع في الأسماء اللغوية ، وجب أن يجوز القياس ، كالقياس الشرعي ، لما كان معتمده فهم العلة الجامعة بين الأصل والفرع جاز ، كقياس الأرز والذرة على البر والشعير في الربا بجامع الكيل ، وإنما قلنا : إن معتمد القياس فهم المعنى الجامع ، لما سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى .
قوله : " فيصح حيث فهم " ، أي : فيصح القياس لغة حيث فهم الجامع ، كما في القياس الشرعي ، ولا أثر لكون هذا قياسا لغويا وهذا قياسا شرعيا ، لأن ذلك فرق غير مناسب للتأثير .