صفحة جزء
[ ص: 162 ] السادسة : الجرح : نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص ، والتعديل : خلافه . اعتبر قوم بيان السبب فيهما ، ونفاه آخرون ، اعتمادا على الجارح والمعدل ؛ لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه ، وإلا فلا . أو يطالب بالسبب .

وعندنا : إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول ، لاختلاف الناس فيه ، واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا . وفي قول : لا . اكتفاء بظهور أسباب الجرح . والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل ، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه .

واعتبر العدد فيهما قوم ، ونفاه آخرون . وعندنا : يعتبر في الشهادة دون الرواية ، وإلا لزاد الفرع على الأصل ، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها .

والمحدود في القذف ، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته ، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله ، وقد روى الناس عن أبي بكرة . وإلا ردت حتى يتوب .

وتعديل الراوي : إما بصريح القول ، وتمامه : هو عدل رضى ، مع بيان السبب ، أو بالحكم بروايته ، وهو أقوى من التعديل القولي ، وليس ترك الحكم بها جرحا ، أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره ، وإلا فلا ، وإلا لفسق العامل ، وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان ، والحق أنه إن عرف من مذهبه ، أو عادته ، أو صريح قوله ، أنه لا يرى الرواية ، ولا يروي إلا عن عدل ، كانت تعديلا ، وإلا فلا ، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت . وقوله : سمعت فلانا ، صدق . ولعله جهل حاله ؛ فروى عنه ، ووكل البحث إلى من أراد القبول .


المسألة " السادسة : الجرح : نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص " .

هذا الكلام في الجرح والتعديل ، ولا خفاء في مسيس الحاجة إليه في هذا الباب ، ليعلم من ينبغي الأخذ عنه من غيره .

وحقيقة الجرح - بفتح الجيم - هو القطع في الجسم الحيواني بحديد ، أو ما قام [ ص: 163 ] مقامه ، والجرح - بالضم - هو أثر الجرح - بالفتح - وهو الموضع المقطوع من الجسم ، ثم استعمله المحدثون والفقهاء فيما يقابل التعديل ، مجازا ؛ لأنه تأثير في الدين والعرض ، كما أن الجرح الحقيقي تأثير في الجسم .

والجرح كما ذكر : هو أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله ، من فعل معصية كبيرة أو صغيرة ، أو ارتكاب دنيئة .

وبالجملة ينسب إليه ما يخل بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية . وقولنا : إلى الشخص ، هو متعلق بنسبة ، لا بالقول ، وإنما الإضافة منعت الجار والمجرور من أن يلي ما تعلق به ، وهو ظاهر .

قوله : " والتعديل خلافه " ، أي : خلاف الجرح ؛ فيكون إذن نسبة ما يقبل لأجله قول الشخص ، أي أن ينسب إليه من الخير ، والعفة ، والصيانة ، والمروءة ، والتدين ، بفعل الواجبات ، وترك المحرمات ، ما يسوغ قبول قوله شرعا ، لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق ، ومجانبة الكذب .

وقولنا : الشخص ، ليعم الذكر والأنثى .

والتعديل : تفعيل ، من العدالة ، وهي الاعتدال في السيرة شرعا ، بحيث لا إفراط ولا تفريط .

قوله : " واعتبر قوم بيان السبب فيهما " ، أي اشترط قوم أن يبين الجارح سبب الجرح ، والمعدل سبب التعديل ؛ فيقول مثلا : هو فاسق ؛ لأنه يشرب الخمر ، أو هو عدل لأنه مواظب على فعل الواجبات ، وترك المحرمات ؛ فيما أعلم .

قوله : " ونفاه آخرون " ، أي : بيان سبب الجرح والتعديل ، نفى اشتراطه [ ص: 164 ] آخرون ؛ فقالوا : لا يشترط ، بل يكفي أن يقول : هو فاسق ، أو عدل ، وهو اختيار القاضي أبي بكر ، اعتمادا على الجارح والمعدل ؛ لأنه ، إن كان خبيرا بما يسقط العدالة ويثبتها ، عالما باختلاف الناس في ذلك واتفاقهم ، ضابطا له ، ذا بصيرة فيه ، قبل منه ، وإن لم يكن كذلك ، لم يقبل قوله في الجرح والتعديل ؛ فيرد ، أو يطالبه الحاكم ببيان السبب ، لينظر : هل هو مؤثر أم لا ؟ وإذا كان إنما يقبل في الجرح والتعديل من حاله في الضبط والعلم ما وصفنا ، لم يحتج معه إلى بيان السبب ، فإن البخاري أو مسلما ونحوهما من أئمة الحديث ، إذا جرحوا شخصا ، أو عدلوه ، يبعد بيان اشتراطهم للسبب ، مع اشتهار علمهم ، وضبطهم ، وإتقانهم ، واحتياطهم ، بخلاف من ليست حاله في ذلك كحالهم .

قوله : " وعندنا : إنما يعتبر بيانه في الجرح ، في قول ، لاختلاف الناس فيه ، واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا ، وفي قول : لا ، اكتفاء بظهور أسباب الجرح " .

معنى هذه الجملة أن مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - أن التعديل لا يشترط بيان سببه ، استصحابا لحال العدالة ، وهو قول الشافعي ، بخلاف سبب الجرح ؛ فإنه يشترط بيانه في أحد القولين عن أحمد ، وهو قول الشافعي ، وذلك لاختلاف الناس في سبب الجرح ، واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا ، كشرب النبيذ متأولا ؛ فإنه يقدح في العدالة عند مالك ، دون غيره ، وكمن يرى إنسانا يبول قائما ؛ فيبادر لجرحه لذلك ، ولم ينظر في أنه متأول ، مخطئ أو معذور ، كما حكي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه بال قائما ؛ لعذر كان به ؛ فينبغي بيان سبب الجرح ، ليكون [ ص: 165 ] على ثقة واحتراز من الخطأ ، والغلو فيه .

ولقد رأيت بعض العامة ، وهو يضرب يدا على يد ، ويشير إلى رجل ، ويقول : ما هذا إلا زنديق ، ليتني قدرت عليه ؛ فأفعل به ، وأفعل ؛ فقلت : ما رأيت منه ؟ فقال : رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة .

والقول الثاني عن أحمد : لا يشترط بيان سبب الجرح أيضا " اكتفاء " أي : للاكتفاء بظهور أسبابه ؛ فإنها ظاهرة ، مشهورة بين الناس ، والظاهر من الجارح أنه إنما يجرح بما يعلمه صالحا للجرح ، والقول الأول أولى . ومذهب أبي بكر في عدم اشتراط بيان السبب فيهما حسن جيد ؛ فينبغي للحاكم أو المحدث ، أن لا يقبل إلا قول الجازم ، المتوسط بين المفرط والمفرط ؛ فمن غلا في الجزم ، حتى جرح بما يصلح وما لا يصلح ، لا يقبل قوله ؛ لأن الأول إفراط ، والثاني تفريط ، وكلاهما مذموم ، والصواب التوسط .

ومما ينبغي أن يعتبر في الجارح والمعدل أن يكون عالما باختلاف مذاهب الناس في ذلك ، كما سبق ؛ فيجرح عند كل حاكم بما يراه ذلك الحاكم جرحا ؛ فيجرح عند المالكي بشرب النبيذ متأولا ؛ لأنه يراه قادحا دون غيره ، إذ لو لم يعتبر ذلك ، لكان الجارح أو المعدل غارا لبعض الحكام ، حتى يحكم بقول من لا يرى قبول قوله ، وهو ضرب من الغش في الدين ، وهو حرام .

قوله : " والجرح مقدم ؛ لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل " ، أي : إذا تعارض [ ص: 166 ] الجرح والتعديل ، بأن عدل الشاهد أو الراوي طائفة ، وجرحه طائفة ، قدم الجرح ، وعمل بمقتضاه ؛ لأنه تضمن زيادة خفيت على المعدل ، وذلك لأن مستند المعدل في تعديله استصحاب حال العدالة الأصلية ، وعدم الاطلاع على ما ينافيها ، ومستند الجارح الاطلاع على ما يقدح في العدالة ؛ فقدم قوله كراوي الزيادة في الحديث ؛ لأنه سمع ما لم يسمعه غيره ، وهذا إنما هو فيما إذا أمكن اطلاع الجارح على زيادة ، أما إذا استحال ذلك ، مثل أن قال الجارح : رأيت هذا قد قتل زيدا في وقت كذا ، وقال المعدل : رأيت زيدا حيا بعد ذلك الوقت ؛ فههنا يتعارضان ؛ فيتساقطان ، ويبقى أصل العدالة ثابتا .

قلت : ويحتمل ههنا أن يقدم قول المعدل ؛ لأن السبب الذي استند إليه الجارح قد تبين بطلانه ؛ فتبين به أن الجرح كأنه لم يكن ؛ فيبقى التعديل مستقلا ، والحكم واحد ، غير أن على هذا الاحتمال ؛ تكون ثبوت عدالة هذا الراوي ثابتة بالأصالة وتعديل المعدل ، وعلى القول بتساقط الجرح والتعديل ، تكون ثابتة بالأصالة فقط .

قلت : وهذه الصورة تشبه تعارض البينتين والأمارتين ، وما ذكره الفقهاء ؛ فيمن أخبره مخبر ، أن كلبا ولغ في هذا الإناء في وقت عينه ، وأخبره آخر أن الكلب المعين ، ولغ في إناء آخر في ذلك الوقت المعين ، ولم يكن الوقت متسعا لولوغه فيهما ؛ فيتعارض خبرهما ، ويكون الماء طاهرا ، لاستحالة الجمع بين الخبرين .

[ ص: 167 ] قوله : " وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه " ، أي : الجرح مقدم على التعديل ، وإن زاد عدد المعدل على عدد الجارح ، على أظهر القولين للناس فيه ، أي : فيما إذا زاد عدد المعدل ؛ لأن تقديم قول الجارح ، إنما كان لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل ، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ، ونقصه ، ومساواته ؛ فلو جرحه واحد ، وعدله مائة ، قدم قول الواحد لذلك .

والقول الآخر : إن عدد المعدل إن زاد على عدد الجارح ، قدم قول المعدل ؛ لأن الكثرة تقوي الظن ، والعمل بأقوى الظنين واجب ، كما في تعارض الحديثين والأمارتين ، وغيرهما من المتعارضات ، وربما فهم هذا القول من قول الخرقي ، وإذا جرحه اثنان ، وعدله اثنان ؛ فالجرح أولى ، لكونه خص تقديم الجرح بما إذا استوى العددان ، والأشبه أن الخرقي لم يقصد هذا ، وإنما أراد تقديم الجرح على التعديل في الجملة .

قوله : " واعتبر العدد فيهما قوم ، ونفاه آخرون ، وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية " ، أي : اختلف الناس في اعتبار العدد في الجرح والتعديل ، أي : هل يعتبر فيه اثنان ؛ فصاعدا ، أو يكفي فيه واحد ، والمراد بالعدد اثنان فصاعدا .

فقال قوم : لا بد منهما في الجرح والتعديل في الرواية ، قياسا على الشهادة ، وهو [ ص: 168 ] قول بعض المحدثين .

وقال قوم : لا يعتبر العدد فيهما ، لا في الرواية ، ولا في الشهادة .

ومأخذ الخلاف أن الجرح والتعديل شهادة [ فيلزم فيه العدد ] ، أو رواية ؛ فيكفي فيه الواحد ، وعندنا - وهو قول القاضي أبي بكر والأكثرين - إنما يعتبر العدد في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون الرواية .

قوله : " وإلا لزاد الفرع على الأصل " ، إلى آخره ، هذا دليل هذا القول .

وتقريره : أنه لو اعتبر العدد في الجرح والتعديل في الرواية ، لكان الفرع زائدا على أصله ، فإن التعديل في الرواية تبع للرواية ، وفرع لها ؛ لأنه إنما يراد لأجلها ، والرواية لا يعتبر فيها العدد ، بل يكفي فيها راو واحد ؛ فكذا ما هو تبع وفرع لها . فلو قلنا : تقبل رواية الواحد ، ولا يكفي في تعديله إلا اثنان ، لزاد الفرع على أصله ، وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا ، ولا جرم لما اعتبرنا الفرع بأصله ، اطرد لنا في الشهادة ؛ فكما اعتبر العدد فيها ، اعتبر فيما هو فرع عليها لها ، وهو الجرح والتعديل لأجلها .

فأما من جعل الجرح والتعديل شهادة يعتبر لها العدد ؛ فهو معارض بقول من جعلهما رواية لا يعتبر لها العدد ، ثم هو أولى ، حذرا من تضييع أوامر الشرع ؛ فإنا لو لم نقبل خبر الراوي إلا إذا عدله اثنان ، قل من يقبل خبره ، ولغي كثير من الأخبار المروية ، وخرجت عن أن يعمل بها .

[ ص: 169 ] فإن قيل : هذا معارض ، بأن في اعتبار العدد احترازا من العمل في دين الله تعالى بما لا يستحق أن يعمل به ، وصيانة له أن يدخل فيه ما ليس منه .

قلنا : هذا مردود ، بأن خبر من عدله مزك واحد يفيد الظن ، وهو مناط وجوب العمل كما سبق . فأما من عدله اثنان فصاعدا ؛ فإنما يفيد خبره من الظن أقوى من غيره ، لكن زيادة قوة الظن غير معتبرة ههنا ، وإلا لوجب اعتبار تعديل ثلاثة ، أو أربعة ، أو أكثر من ذلك ، حتى يفيد التواتر بعدالة الراوي ، وهو ملغى باتفاق ، وإنما المعتبر حصول مطلق ظن العدالة ، وهو حاصل من تعديل الواحد .

قوله : " والمحدود في القذف " ، إلى آخره ، أي : المحدود بسبب القذف ، أي : لكونه قذف غيره . إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة ، مثل أن يشهد على إنسان بالزنى ، أو بغير لفظ الشهادة ، مثل أن قال لغيره : يا زاني ، فإن كان قذفه بلفظ الشهادة ، لم يرد خبره ، وقبلت روايته ؛ لأنه إنما يحد ، والحالة هذه لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنى ، وهو أربعة ، إذ لو كملوا ، لحد المشهود عليه دون الشاهد ، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود ، حتى يعاقب برد شهادته .

وقد روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه مولى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، واسمه نفيع بن الحارث ، وكان محدودا في قذفه للمغيرة بن شعبة بالزنى بلفظ الشهادة .

وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله : يا زاني ، يا عاهر ، ونحوه ، ردت شهادته حتى يتوب ، لقوله تعالى :والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا [ النور : 4 - 5 ] [ ص: 170 ] ، أي : فاقبلوا شهادتهم بعد التوبة ، ولأن حد هذا القاذف ؛ كان بسبب من فعله ، وهو قذفه ؛ فعوقب عليه بالحد ، وسلب منصب الشهادة ، فإذا تاب ، قبلت شهادته والتوبة تجب ما قبلها .

فائدة : كان من قصة أبي بكرة مع المغيرة بن شعبة ، ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني ، وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن المغيرة بن شعبة ، كان يخرج من دار الإمارة وسط النهار ؛ فكان أبو بكرة يلقاه ؛ فيقول : إلى أين ذهب الأمير ؟ فيقول : إلى حاجة ؛ فيقول : حاجة ماذا ؟ إن الأمير يزار ولا يزور ، وكانت المرأة التي يأتيها جارة لأبي بكرة . قال : فبينا أبو بكرة في غرفة له مع أخويه ، نافع وزياد ، ورجل آخر يقال له : شبل بن معبد ، وكانت غرفة جارته تلك حذاء غرفة أبي بكرة ؛ فضربت الريح باب المرأة ؛ ففتحته ؛ فنظر القوم فإذا بالمغيرة ينكحها ؛ فقال أبو بكرة : هذه بلية ابتليتم بها ، انظروا ؛ فنظروا حتى أثبتوا ؛ فنزل أبو بكرة ؛ فجلس حتى خرج المغيرة عليه من بيت المرأة ؛ فقال : إنه قد كان من أمرك ما قد علمت ؛ فاعتزلنا . قال : وذهب ليصلي بالناس ؛ فمنعه أبو بكرة ، وقال : لا والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت . فقال الناس : دعوه ، [ ص: 171 ] فليصل ؛ فإنه الأمير ، واكتبوا ما بدا لكم إلى عمر ؛ فكتبوا إليه ؛ فورد كتابه بأن يقدموا عليه جميعا ، المغيرة والشهود ؛ فلما قدم على عمر رضي الله عنه ، قال له : إنه قد شهد عليك بأمر ، إن كان حقا ؛ فلأن تكون مت قبل ذلك خير لك ، ثم دعا بالشهود ؛ فقدم أبو بكرة ؛ فقال له : أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نعم ، والله لكأني أنظر إلى تشريم الجدري بفخذيها ، قال له المغيرة : لقد ألطفت النظر . فقال : لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به . فقال عمر : لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة . فقال : نعم أشهد على ذلك ؛ فقال له : اذهب عنك ، يا مغيرة ، ذهب ربعك . ثم دعا الثاني ؛ فقال : بم تشهد ؟ قال : على مثل شهادة أبي بكرة ، قال : لا ، حتى تشهد لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة . فقال : نعم ، حتى بلغ قذذه . فقال : اذهب عنك ، يا مغيرة ، ذهب نصفك . ثم دعا الثالث ؛ فقال : علام تشهد ؟ قال على مثل شهادة صاحبي ؛ فقال عمر : ذهب عنك ثلاثة أرباعك . قال : ودعا زيادا فلما رآه عمر مقبلا ، قال : إني أرى رجلا ، لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين .

قال أبو عثمان النهدي : لما شهد عند عمر الشاهد الأول ، تغير لذلك لون عمر ، ثم جاء الآخر ؛ فشهد ؛ فانكسر انكسارا شديدا ، ثم جاء الثالث ، يخطر بين يديه ؛ فرفع عمر رأسه إليه ؛ فقال : ما عندك يا سلح العقاب فضيحة عظيمة . قال : فلما تقدم الرابع ، وهو زياد ، التفت إليه المغيرة ؛ فقال : لا مخبأ لعطر بعد عروس ، ثم قال له : يا زياد ، اذكر الله ، واذكر موقف يوم القيامة ، فإن الله ، وكتابه ، [ ص: 172 ] ورسوله ، وأمير المؤمنين ، قد حظروا دمي إلا أن تتجاوز إلى ما لم تعلم ؛ فلا يحملنك سوء منظر رأيته علي ، أن تتجاوزه إلى ما لم تره ؛ فوالله لو كنت بين بطني وبطنها ، ما رأيت أين سلك ذكري منها ، قال : فدمعت عيناه ، واحمر وجهه ، وقال : يا أمير المؤمنين ، أما أن أحق ما أحق القوم ؛ فليس ذلك عندي ، ولكن رأيت مجلسا قبيحا ، وسمعت نفسا حثيثا ، ورأيته مستبطنها . فقال له : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة ؟ فقال : لا . فقال عمر : الله أكبر ، يا علي ، قم إليهم ؛ فاضربهم الحد ؛ فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين سوطا وضرب الباقين ، وأعجبه قول زياد ، ودرأ الحد عن المغيرة ؛ فقال أبو بكرة بعد أن ضرب : فإني أشهد على المغيرة أنه فعل كذا وكذا . فهم عمر بضربه ؛ فقال له علي : إن ضربته ، رجمت صاحبك ، ونهاه عن ذلك ، يعني إن ضربه ، جعل شهادته بشهادتين ؛ فوجب بذلك الرجم على المغيرة ، قال : فاستتاب عمر رضي الله عنه أبا بكرة ؛ فقال : إنما تستتيبني لتقبل شهادتي . فقال : أجل ؛ فقال : لا أشهد ما بقيت بين اثنين أبدا في الدنيا . وقال المغيرة لما ضربوا : الله أكبر ، الحمد لله الذي أخزاكم ؛ فقال عمر : اسكت ، أخزى الله مكانا رأوك فيه . قال : فأقام أبو بكرة على قوله ، [ ص: 173 ] وتاب الاثنان ؛ فكان أبو بكرة بعد ذلك ، إذا دعي إلى شهادة ، قال : اطلب غيري ، فإن زيادا قد أفسد علي شهادتي .

قلت : هذا ما انتهى إلينا من القصة من هذه الجهة ، وفي قول علي رضي الله عنه : إن ضربته ، رجمت صاحبك ، إشكال ؛ لأن أبا بكرة ، وإن كان صحابيا مكرما ، ولا نظن به الكذب ، خصوصا في هذا الأمر العظيم ، غير أنه بحكم الآية الكريمة قد صار فاسقا ، حيث رمى المحصنات ، ولم يأت بأربعة شهداء ، والفاسق يؤثر قذفه في أنه يحد به ، ولا يؤثر في المقذوف .

والفرض أن ذلك قبل التوبة ؛ لأن أبا بكرة لم يتب من ذلك ، بل أصر على الشهادة . والذي يتخرج عليه كلام علي رضي الله عنه ، أنه أقام شبهة لدرء الحد الثاني عن أبي بكرة ، وتغاضى عمر عن مناقشته ، أو أنه ظن صحة الشبهة المذكورة .

قال الشعبي : وافقت أم جميل بنت عمرو ، التي رمي بها المغيرة بن شعبة بالموسم ، عمر والمغيرة ؛ فقال له عمر : أتعرف هذه ؟ قال : نعم ، هذه أم كلثوم [ ص: 174 ] بنت علي . فقال له : أتتجاهل علي ؟ والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك ، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء .

قلت : لأن عمر عرض للشاهد الرابع بأن لا يشهد ، بقوله : إني أرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين ، وكان قصده بذلك خيرا ، ومع ذلك ، خشي أن يكون قد أعان على إبطال حد من حدود الله عز وجل .

قال المدائني : لما شخص المغيرة إلى عمر - يعني في هذه القصة - رأى في طريقه جارية أعجبته ؛ فخطبها إلى أبيها ؛ فقال له : وأنت على هذه الحال ، قال : وما عليك ، إن أعف ؛ فهو الذي أريد ، وإن أقتل - يعني في الحد - ترثني ؛ فزوجه . فلما قدم على عمر رضي الله عنه ، قال : إنك لفارغ القلب ، طويل الشبق ، قال : وكان يقال : ما اختلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهما .

قلت : أحسبه بالزاي المعجمة من الحزم ، وهو ضد التفريط ، والذي رأيته مضبوطا بالراء المهملة ، فإن صح ذلك ؛ فهو نقيض عمار بن ياسر ، حيث كان لا يخير بين أمرين ، إلا اختار أشدهما وأغلظهما . والله أعلم بالصواب .

قوله : " وتعديل الراوي : إما بصريح القول " ، إلى آخره .

لما تقرر القول في حقيقة الجرح والتعديل ، والحكم في بيان سببهما ، واعتبار [ ص: 175 ] العدد فيهما ، وجب القول فيما يحصل به التعديل ، وهو ثلاثة أشياء :

أحدها : صريح القول وتمامه ، أي : تمام القول الذي يحصل به التعديل ، أن يقول المعدل : هو عدل رضى ، مع بيان السبب ، أي : يبين سبب العدالة ، مع قوله : هو عدل رضى ، بأن يثني عليه بمحاسن ما يعلم منه ، مما ينبغي شرعا ، من أداء الواجبات ، واجتناب المحرمات ، واستعمال وظائف المروءة .

الثاني : مما يحصل به التعديل الحكم بروايته ، وهو أقوى من التعديل القولي ، أي : من التعديل بالقول بقوله : هو عدل رضى ؛ لأن ذلك قول مجرد ، والحكم بروايته فعل تضمن القول ، أو استلزمه ، إذ تعديله القولي تقديرا ، من لوازم الحكم بروايته ، وإلا كان هذا الحاكم حاكما بالباطل . وفي كلام الشيخ أبي محمد ههنا تناقض ؛ لأنه ذكر طرق التعديل ، وقال : أعلاها صريح القول . ثم قال : والحكم بشهادته أقوى من تزكيته بالقول ، وعبارة " المختصر " بريئة من هذا التناقض .

قوله : " وليس ترك الحكم بها جرحا " ، أي : الحكم برواية الراوي تعديل له ، لما ذكرنا ، وترك الحكم بها ليس جرحا له ؛ لأنه قد يتوقف في الحكم بها ، لسبب غير الجرح ، مثل أن يتردد ، هل هو عدو متهم لعداوته ، أو قريب متهم لقرابته ، أو يكون الحاكم ممن لا يرى قبول خبر الواحد في ذلك الحكم ، مثل أن يكون حنفيا ، والخبر فيما تعم به البلوى ، أو كان مالكيا والخبر على خلاف قياس الأصول ، ونحو [ ص: 176 ] ذلك ، وأيضا كما أن مخالفة الراوي لما رواه لا تقدح في صحة الخبر ؛ فكذلك ترك الحكم بالرواية لا يقدح في الراوي .

الثالث : مما يحصل به التعديل العمل بخبر الراوي ، بشرط أن يعلم أن لا مستند للعمل غير روايته ، وإلا فلا .

أي : وإن لم يعلم أنه لا مستند للعمل إلا روايته ، لم يكن تعديلا ؛ لاحتمال أنه عمل بدليل آخر ، وافق رواية الراوي ، وكانت هي زائدة ، لا حاجة إليها ، ولا معول عليها .

وقد اصطلح قضاة العصر وغيرهم ، على أنه إذا شهد عند أحدهم من لا يثق بشهادته ، ولا يمكنه التصريح بردها ، يطلب زيادة شهود ، حتى تكمل البينة بغير ذلك الشاهد ، ويحكم بها ، موهما لذلك الشاهد أنه حكم بشهادته ، جمعا بين المصلحتين : مصلحة الاستيثاق للحكم ، وعدم تنفير هذا الشاهد برد شهادته .

قوله : " وإلا لفسق العامل " ، أي : العمل بخبر الراوي تعديل له ؛ لأنه يدل على ثبوت عدالته عند العامل ، إذ لو لم يدل على ثبوت عدالته عنده لجاز أن يكون قد عمل بخبره بدون ثبوت عدالته عنده ، ولو عمل بخبره بدون ثبوت عدالته عنده لفسق العامل بهذا الخبر ؛ لأنه يكون عاملا بخبر غير العدل ، والعمل بخبر غير العدل فسق ؛ لأنه تلبيس وغرر في الدين ، وغش للمسلمين ، إذ يوهمهم بعمله بخبر [ ص: 177 ] هذا الراوي عدالته ، وليس بعدل ؛ فيغترون به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا ، وقال : المكر والخديعة في النار . واعلم أن عبارة " المختصر " في هذه الجملة ؛ فيها نوع إشكال ، لاشتمالها على صيغة الاستثناء مرتين ؛ فلا بأس أن نوضحها بعبارة أخرى ؛ فنقول :

العمل بخبر الراوي : إما أن يكون مع العلم بانحصار مستند العمل فيه ، أو لا .

فإن كان ؛ فهو تعديل له ، وإلا لفسق العامل ، لكونه تلبيسا .

وإن لم يكن مع العلم بانحصار مستند العمل فيه ، لم يكن تعديلا ، لجواز استناد العمل إلى دليل آخر .

قوله : وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان :

أحدهما : نعم ، قياسا على العمل به ، والحكم بروايته .

والثاني : لا ؛ لأن الأئمة قد رووا عن العدل وغيره ، وعن الضعيف وغيره .

والحق - يعني التحقيق في هذا - أنه إن عرف من مذهب الراوي ، أو عادته ، أو صريح قوله ، أنه لا يرى الرواية ، ولا يروي إلا عن عدل ، كانت روايته تعديلا لمن روى عنه ، كما سئل مالك رضي الله عنه عن رجل : هل هو حجة أم لا ؟ فقال [ ص: 178 ] للسائل : أرأيته في كتبي ؟ قال : لا . قال : فلو كان حجة ، لرأيته . أو كلاما هذا معناه . فاستفيد من قول مالك هذا أنه لا يروي إلا عن حجة ثبت ، ولهذا قيل : إذا ذكر الحديث ؛ فمالك النجم .

وإن لم يعلم ذلك من مذهب الراوي ، أو عادته ، أو صريح قوله ، أو دلالته الظاهرة ، كما حكيناه عن مالك ، لم تكن روايته تعديلا لمن روى عنه ، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه ، لسكت ؛ إما لعدم علمه بحاله ، أو تفويضا إلى السائل أمر البحث عنه .

قوله : " وقوله : سمعت فلانا صدق " ، إلى آخره . هذا جواب سؤال مقدر .

وتقريره : لو لم تكن روايته تعديلا للراوي ، لكان غاشا في الدين ، إذ قد يروي عمن ليس بعدل ، ويوهم الناس عدالته بروايته عنه ، حيث يقول : سمعت فلانا يقول كذا .

وجوابه : أن قوله : سمعت فلانا صدق ، ولا يلزم من ذلك عدالة فلان ، إذ قد يحصل السماع من العدل وغيره . وأما تركه بيان حاله ؛ فلعله جهل حاله ؛ فروى عنه ، ووكل البحث عن حاله إلى من أراد قبول روايته ، أي : جعله موكولا ، أي : مفوضا إليه .

يقال : وكلت أمري إلى الله ، أي : فوضته إليه ، واعتمدت فيه عليه ، ومما يوضح هذا أن مقصود الرواية في دين الإسلام أمران :

أحدهما : حفظ السنة بطرقها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثاني : تبيين صحيحها من سقيمها .

وهذان الأمران هي وظيفة المحدثين ، لكن بعضهم التزمهما جميعا ، [ ص: 179 ] كالشيخين وغيرهما ممن صنف الصحيح ، ومنهم من التزم الأول فقط ، وهو حفظ السنة بطرقها ، ثم قال بلسان حاله أو مقاله لأهل العلم : أنا قد حفظت عليكم هذه السنة ؛ فانظروا أنتم فيها ؛ فاعملوا بصحيحها ، ودعوا سقيمها ، وهذه طريقة مسند أحمد رضي الله عنه ، وما أشبهه من جوامع الحديث . فإن أحمد روى في مسنده القوي واللين ، وقال : كل ما اختلف فيه من سنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ فارجعوا فيه إلى هذا المسند ، فإن لم تجدوا له أصلا فيه ؛ فليس بحجة ؛ فإني قد انتقيته من سبعمائة ألف حديث ، وخمسين ألف حديث ؛ فبين أحمد رضي الله عنه ، أن مقصوده في مسنده تدوين السنة المروية ، لا بيان صحيحها من سقيمها ، ثم لما احتاج عند العمل إلى معرفة الصحيح من غيره ، بين ذلك بأسبابه وعلله ، في مسائله المنقولة عنه ، كـ " جامع الخلال " ، و " زاد المسافر " و " مسائل حرب " ، وكتاب " العلل " ، وغير ذلك مما نقل عنه ، وهو كثير جدا ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية