[ ص: 220 ] التاسعة : الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة ، لفظية كانت أو معنوية ، كالحديث التام وأولى . ولإمكان انفراده ، بأن يكون عرض لراوي الناقص شاغل ، أو دخل في أثناء الحديث ، أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين ، فإن علم اتحاد المجلس ، قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب ، ثم الأحفظ ، والأضبط ، ثم المثبت ، وقال القاضي : فيه مع التساوي روايتان .
المسألة " التاسعة : الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة ، لفظية كانت " ، كقوله ربنا لك الحمد ، ربنا ولك الحمد ، فإن الواو زيادة في اللفظ لا في المعنى ، أو معنوية ، أي : تفيد معنى زائدا ، كقوله عليه السلام : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ، تحالفا وترادا ، فإن الأكثرين لم يذكروا : والسلعة قائمة .
[ ص: 221 ] قوله : " كالحديث التام وأولى " . هذا دليل المسألة ، وهو من وجهين :
أحدهما : القياس على قبول الحديث التام إذا انفرد به الثقة ؛ فالزيادة أولى بالقبول ؛ لأنها غير مستقلة ، بل تابعة لغيرها ، وإذا قبل الحديث المستقل ممن انفرد به ؛ فغير المستقل أولى أن يقبل .
الوجه الثاني : أن انفراد الثقة بالزيادة ممكن ، وقد أخبر به ، وكل ممكن أخبر به الثقة ، وجب قبوله .
فإن علم اتحاد المجلس ، أي : أن مجلس الحديث واحد ، ووقعت الزيادة فيه من بعض الرواة ، قدم قول الأكثرين ، سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم ، تغليبا لجانب الكثرة ؛ لأن الخطأ عنها أبعد ، فإن استووا في الكثرة - أعني رواة الزائد والناقص - قدم الأحفظ والأضبط ؛ لأن الحفظ والضبط مما يصلح الترجيح بهما ، فإن استووا في الكثرة والحفظ والضبط ، مثل أن كانوا عشرة ؛ فروى الزيادة منهم خمسة ، ولم يتعرض لها الباقون ، أو نفوها ، قدم قول المثبت ، لما ذكرنا في تقديم الجرح على التعديل .