" خاتمة " ، أي : لبيان العام والخاص وهي في تعارض العمومين .
قوله : " إذا تعارض عمومان من كل وجه " ، إلى آخره ، أي : إذا تعارض نصان عامان ; فإما أن يتعارضا من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه ، أو يتعارضا من بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه ما .
فإن تعارضا من كل وجه في المتن " قدم أصحهما سندا " ; لأن ذلك مرجح له ; " فإن استويا فيه " ، أي : في السند ، فإن كانا صحيحين صحة متساوية ، [ ص: 577 ] " قدم ما عضده دليل خارج " ، من نص أو إجماع أو قياس ; " فإن فقد " الدليل الخارج ، فإن علم التاريخ ; " فالمتأخر ناسخ ، وإن جهل التاريخ ، توقف " ، الترجيح بينهما " على مرجح " .
وإن لم يتعارضا من كل وجه ، وجب الجمع بينهما بما أمكن من الطرق ، مثل أن يكون أحدهما أخص من الآخر ; فيقدم أخصهما لما سبق من وجوب تقديم الأخص ، أو بأن يحمل أحدهما على تأويل صحيح يجمع به بين الحديثين ، " فإن كان كل منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه ، تعادلا وطلب المرجح " الخارجي .
قوله : " ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم " . أما تعارض عمومين مع وجود المرجح ; فقد سبق بيان جوازه وحكمه ، وأما مع عدم [ ص: 579 ] المرجح ; فالأكثرون على جوازه عقلا ، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته ، وليس في الشرع ما يمنع منه ، ولأن فيه حكمة ، وهو امتحان المجتهد بطلب دليل الترجيح ; فيثاب بمجرد الطلب . ومنع جوازه قوم ; لأنه يؤدي إلى وقوع الشبه ، وهو منفر للناس عن الطاعة . ورد هذا بأن النسخ قد نفر منه طائفة من الكفار ، ولم يدل ذلك على بطلانه ، والله تعالى أعلم بالصواب .