قال الشيخ أبو محمد : وقد أومأ أحمد إلى نحو من قوله ، يعني قول داود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي : ذهب أهل الظاهر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة - رضي الله عنهم - ، وذهب الباقون إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة ، وهو المختار .
قلت : المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين .
وأما الثاني : وهو كون إجماعهم حجة ; فلأنه إذا تناولهم لفظ المؤمنين ، وصدق عليهم ، حرم خلافهم لقوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية ، كما سبق . فثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة .
الوجه الثاني : أن المعقول من الدليل السمعي ، وهو قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين [ النساء : 115 ] الآية ، وأخواتها مما سبق ; هو " إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف " . إذ تقدير الكلام : إن سبيل المؤمنين حق ، فاتبعوه ما دمتم مكلفين . والخطاب للموجودين ، ولمن سيوجد ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالتكليف " ليس مختصا بعصر الصحابة " بل هو دائم مستمر عصرا بعد عصر حتى تقوم الساعة ، فيجب العمل بمعقول الدليل السمعي في إثبات الإجماع في كل عصر من أعصار مدة التكليف ، وذلك إنما يكون باتفاق أهل ذلك العصر ، إذ ما قبله وبعده معدوم .