صفحة جزء
[ ص: 602 ] الثالثة : قال أصحابنا : الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله ، ومن عداه مخطئ .

ثم إن كان في فروع ولا قاطع ، فهو معذور في خطئه ، مثاب على اجتهاده ، وهو قول بعض الحنفية والشافعية .

وقال بعض المتكلمين : كل مجتهد في الفروع مصيب ، واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي ، وقال العنبري والجاحظ : لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا ، حتى مخالف الملة . والظاهرية ، وبعض المتكلمين : الإثم لاحق للمخطئ مطلقا ، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع ، والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره ، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع ، بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس ، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر .


المسألة " الثالثة : قال أصحابنا : الحق " في " قول واحد من المجتهدين عينا " ، أي : المصيب معين " في فروع الدين وأصوله ، ومن عداه مخطئ ، ثم إن كان " يعني خطأ المخطئ " في فروع " الدين ، " ولا قاطع " ، أي : وليس هناك دليل قاطع عليه ، " فهو معذور في خطئه ، مثاب على اجتهاده ، وهو قول بعض الحنفية والشافعية . وقال بعض المتكلمين : كل مجتهد في الفروع مصيب ، واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي . وقال العنبري والجاحظ : لا إثم على من أخطأ الحق ، مع الجد في طلبه مطلقا " يعني في الأصول والفروع ، " حتى مخالف الملة " كاليهود والنصارى والدهرية ؛ لو جدوا في [ ص: 603 ] طلب الحق ولم يعاندوا . " والظاهرية " ، أي : وقالت الظاهرية " وبعض المتكلمين " الإثم لاحق للمخطئ مطلقا ، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع ، والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره ، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع " ، يعني أن الظاهرية وبعض المتكلمين ، منهم بشر المريسي ، وابن علية ، وأبو بكر الأصم ، والإمامية من نفاة القياس ، قالوا : إن " الإثم لاحق للمخطئ مطلقا " في الأصول والفروع ، وعبارة " الروضة " و " المستصفى " : إن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع . ففهمنا أن ذلك في الأصول أولى ، لأن في الفروع حقا متعينا ، عليه دليل قاطع ، لأن الأصل عدم جميع الأحكام ، فما ثبت منها بدليل سمعي قاطع ، فهو ثابت ، وما لم يثبت بدليل قاطع ، فهو باق على النفي الأصلي قطعا ، ولا يثبت شيء من الأحكام بدليل ظني ، إذ لا مجال للظن في الأحكام .

قوله : " بناء على إنكارهم " . أي : وإنما قال هؤلاء هذه المقالة ، " بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس ، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر " ، لأن هذه هي مدارك الظنون في الشرع ، فإذا أنكروها لم يبق معهم ما يفيد الظن مقتصرا عليه ، فتعين ما يفيد القطع ، كالنص المتواتر والآحاد الصحيحة ، فإنها تفيد العلم عند الظاهرية .

قال الآمدي : إذا كانت المسألة الفقهية ظنية ؛ فإن كان فيها نص ، وقصر المجتهد في طلبه ، فهو مخطئ آثم ، وإن لم يكن فيها نص ، أو كان فيها نص ولم يقصر في طلبه ، فقد قال القاضي أبو بكر ، وأبو الهذيل ، والجبائي وابنه : إن كل مجتهد فيها مصيب ، وإن حكم الله تعالى فيها ما أدى إليه ظن المجتهد .

[ ص: 604 ] وقال ابن فورك ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : إن المصيب فيها واحد ، وله أجر واحد .

ونقل عن الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، والأشعري قولان : التخطئة والتصويب . قال : والمختار إنما هو تصويب الواحد ، وأنه غير معين .

قلت : هذه المسألة تعرف بمسألة تصويب المجتهد ، والكلام فيها كثير ، وربما ذكرنا بعد الفراغ منها ما نرجو أن تتحقق به إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية