[ ص: 679 ] وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12605ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات ، وليس بشيء ، إذ العمل بالأرجح متعين .
وقد عمل الصحابة بالترجيح ، والتزامه في البينات متجه ، ثم الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوب بالتعبد ، ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل ، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل بدون رجل ، بخلاف الأدلة ، ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة ، والمعاني المعقولة ، فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل ، خلافا لعبد الجبار ، ولا في القطعيات ، إذ لا غاية وراء اليقين ، والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة ، فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ ، أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة ، وإلا فالثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين ، لأن الشارع حكيم ، والتناقض ينافي الحكمة ، فأحد المتناقضين باطل ، إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات ; أو خطأ الناظر في النظريات ، أو لبطلان حكمه بالنسخ ، والمعاني المعقولة والأقيسة ، ونحوها .
قوله : " وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12605ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات " ، أي : قال : لا يرجح بعض الأدلة على بعض كما لا يرجح بعض البينات .
قوله : " وليس بشيء " . يعني قول الباقلاني هذا ليس بشيء ، لأن " العمل بالأرجح متعين " عقلا وشرعا ، " وقد عمل الصحابة بالترجيح " مجمعين عليه .
قوله : " والتزامه " ، أي : التزام الترجيح " في البينات متجه " ، لأن إحدى البينتين إذا اختصت بما يفيد زيادة ظن ، صارت الأخرى كالمعدومة ، إذ [ ص: 681 ] المرجوح مع الراجح كذلك ، ولأنه إذا جاز استعمال الترجيح في أدلة الشرع العامة المبينة لقواعده الكلية ، فاستعماله في أدلته الخاصة المبينة لفروعه الجزئية أولى . لا يقال : لو استعملنا الرجحان في البينات لأفضى إلى تعطيل الأحكام أو إبطالها من جهة أن كلما شهدت بينة أمكن أن يؤتى بأرجح منها ، وهو خلاف مقصود الشرع من نصب الحكام ، وهو تنفيذ الأحكام ، وفصل الخصام .
لأنا نقول : نحن إذا استعملنا الترجيح في البينات فإنما نستعمله ما لم يتصل بشهادة البينة حكم ، فإذا حكم بها مضت شهادتها ، ويكون ذلك صيانة لحكم الشرع عن النقض ضبطا للأحكام عن الاضطراب ، لا احتراما للبينة المرجوحة . وهذا كما قلنا : إذا حكم الحاكم باجتهاده ثم تغير ، يعمل باجتهاد الثاني فيما يستقبل ، ولا ينقض ما حكم به أولا ، مع أنه كان عن اجتهاد تبين كونه مرجوحا ، فنسبة الاجتهاد الثاني إلى الأول في الرجحان كنسبة البينة الثانية إلى الأولى فيه ، واتصال الحكم بالمرجوح عاصم له من النقض . وقد ذكر أصحابنا في ترجيح أعدل البينتين على الأخرى ، والشاهدين على شاهد ويمين وجهين .
قوله : " ثم الفرق بينهما " ، أي : بين الأدلة والبينات ، هو " أن باب الشهادة مشوب بالتعبد " بدليل أن الشاهد " لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار " أو العلم فقال : أخبر أو أعلم مكان : أشهد ; " لم تقبل ، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن " وبلغن ألوفا مؤلفة " على " يسير من المال ولو " باقة بقل " حتى [ ص: 682 ] يكون معهن رجل ، مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل به العلم التواتري ، وما ذاك إلا لثبوت التعبد ، فجاز أن يكون عدم الترجيح فيها من ذلك " بخلاف الأدلة " ، إذ لا تعبد فيها ، والترجيح أمر مفيد معقول ، فلا مانع له من لحوقها ، والمقتضي موجود وهو وجوب الوصول إلى الحق بما يمكن من الظن أو العلم . فهذا جواب عما ذكره الباقلاني بوجهين ; التزام الحكم بالترجيح في البينات ، والفرق بينها وبين الأدلة على تقدير التسليم ، وأحسب أن هذا قول قال به الباقلاني ، ثم تركه ، إذ لا يظن بمثله الإصرار على مثل هذا القول مع ظهور ضعفه .
تنبيه : لو علم الحاكم يقينا خلاف ما شهدت به البينة ، فينبغي أن يتعين الحكم عليه بما علمه ، ويصير ذلك بمثابة منكر اختص بعلمه وهو قادر على إزالته ، بل هذا هو عين ذاك وصورة من صوره .
قوله : " ومورد الترجيح " - أي : الذي يرد عليه الترجيح - " إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة " كنصوص الكتاب والسنة وظواهرها " والمعاني المعقولة " كأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النصوص ، أما القواطع ، فلا يتصور التعارض فيها ، إذ أحد القاطعين المتقابلين يكون كذبا قطعا .
قوله : " فلا مدخل له " ، أي : حيث اختص الترجيح بالأدلة الظنية ، " فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار " .
[ ص: 683 ] اعلم أن هذه المسألة ليست في " الروضة " ، وإنما نقلتها والتي قبلها فيما أظن من جدل ابن المني المسمى " جنة الناظر وجنة المناظر " . وقوله : " من غير تمسك بدليل " أحسب أني أنا زدته قيدا في المسألة .
وأصل المسألة أن nindex.php?page=showalam&ids=14959القاضي عبد الجبار يقول : إن الترجيح له مدخل في المذاهب بحيث يقال : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره أو بالعكس ، وخالفه غيره .
حجة عبد الجبار : أن المذاهب آراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة والأمارات ، وهي تتفاوت في القوة والضعف ، فجاز دخول الترجيح فيها ، كالأدلة .
حجة المانعين تتجه من وجوه :
أحدها : أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليها وتعويلهم عليها صارت كالشرائع والملل المختلفة ، ولا ترجيح في الشرائع .
قلت : وهذا ضعيف ، لأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح ، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع ، ولئن سلمنا ذلك ، لكن لا نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن ، وإن كان طريق جميعها قاطعا .
الوجه الثاني : لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت الناس ولم يستقر أحد على مذهب ، إذ كان كلما ظهر له رجحان مذهب دخل فيه وترك مذهبه ، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل كما سبق في ترجيح البينات .
[ ص: 684 ] قلت : وهذا أيضا ضعيف ، واللازم منه ملتزم ، وكل من ظهر له رجحان مذهب ، وجب عليه الدخول فيه ، كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين . وقد بينا اتجاه الرجحان في البينات والتزامه .
الوجه الثالث : أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب ، بل هو مصيب في بعض المسائل ، مخطئ في بعضها . وعلى هذا ، فالمذهبان لا يقبلان الترجيح لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور ، أو بين خطأين وصوابين ، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقا .
قلت : وهذا الوجه يشير إلى أن النزاع لفظي وهو أن من نفى الترجيح بين المذاهب ، فإنما أراد : لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكر ، ومن أثبت الترجيح بينهما ، أثبته باعتبار مسائلها الجزئية ، وهو صحيح ، إذ يصح أن يقال : مذهب مالك في أن الماء المستعمل في الحدث طهور أرجح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد في أنه غير طهور ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن النهي عن التطوع بعد الفجر متعلق بفعلها أرجح من مذهب أحمد في أنه متعلق بطلوع الفجر ، وكذلك هو في إجزاء البعير عن خمس من الإبل ، وفي تقديم بينة الداخل ونحوها من المسائل أرجح ، ومذهب أبي حنيفة في طهارة الأعيان بالاستحالة أرجح من غيره ، إلى غير ذلك من الجزئيات القابلة للرجحان والمرجوحية . وحينئذ يعود النزاع لفظيا ، إذ لا تنافي بين قولنا : يجوز الترجيح في المذاهب ، ولا يجوز ، لاختلاف موضوع الحكم بالكل والجزء ، كما يقال : الزنجي أسود ، الزنجي ليس بأسود حيث أثبتنا السواد لجلده ، ونفيناه عن أسنانه .
[ ص: 685 ] قلت : فإن ثبت أن النزاع لفظي بما ذكرته فلا إشكال ، وإن لم يثبت ذلك وكان النزاع معنويا احتمل أن يكون مأخذه النزاع في التصويب . فمن زعم أن كل مجتهد مصيب امتنع الترجيح في المذاهب عنده ، إذ ماهية الصواب أو الخروج عن العهدة لا ترجيح فيه . ومن زعم أن ليس كل مجتهد مصيبا اتجه الترجيح عنده في المذاهب لتتميز بالنظر الحجة من الشبهة ، والراجح من المرجوح ، والصواب من الخطأ . ويحتمل أن يكون النزاع ههنا مبنيا على تعادل الأمارات ، فمن يمنعه يمنع الترجيح في المذاهب ، لأن الرجحان فيها بين من تفاوت أماراتها ، ومن يجيزه يجيز الترجيح في المذاهب بناء على أن كل مجتهد مصيب ، إذ مع تعادل الأمارات يشتبه الصواب بالخطأ ، فلا بد من الترجيح بين الأمارتين لتمييز إحداهما من الأخرى ، واحتمال التعادل قائم في كل مسألة .
والصحيح المختار : أن للترجيح مدخلا في المذاهب من حيث الإجمال والتفصيل إذا دل عليه الدليل . أما من حيث الإجمال ، فبأن نقول : مذهب فلان أرجح من مذهب فلان ، وذلك لأن الترجيح بين المذاهب يصح من بعض الوجوه فليصح مطلقا :
أما الأولى : فلأنه يصح أن يقول : مذهب أبي حنيفة أرجح المذاهب من جهة صحة مقاييسه ، واعتباره المناسبات المؤثرة ، ومذهب الباقين أرجح من حيث اعتمادهم على السنن الصحيحة ، ومذهب الظاهرية أرجح من حيث إنه [ ص: 686 ] أسلم لجموده على الأثر ، ومذهب القياسين مرجوح لمخاطرتهم بالتصرف بالرأي ، وأشباه ذلك من وجوه الترجيح ، وإن كان بعضها فاسدا .
وأما الثانية : فلأن الترجيح مطلقا معناه من كل الوجوه ، وما جاز على بعض أفراد الجملة جاز على البعض الآخر ، فلما جاز رجحان مذهب أبي حنيفة من جهة القياس ، جاز رجحانه من غير تلك الجهة ، والكلام في الجواز لا في الوقوع .
وأما من حيث التفصيل ، فبأن نقول : هذه المسألة أو هذا الحكم في مذهب فلان أرجح منها - أو منه - في مذهب فلان ، لأن هذا - أعني الترجيح بين المذاهب إجمالا وتفصيلا - لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته عقلا ولا شرعا . ومن ادعى شيئا من ذلك ، فعليه الدليل .
ثم إن الترجيح في المذاهب واقع بالإجماع ، وهو دليل الجواز قطعا ، وذلك ، لأن المسلمين قد اقتسموا المذاهب الأربعة وغيرها فيما تقدم ، كمذهب سفيان ، وداود ، وغيرهما . فكل من حسن ظنه بمذهب تعبد به ، واتخذه دينا ، حتى غلب مذهب مالك على أهل المغرب ، ومذهب أبي حنيفة على أهل المشرق ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على غالب البلاد بينهما ، ومذهب أحمد على أهل جيلان ، فكل من التزم مذهبا ، فإنما هو لرجحانه عنده بترجيحه باجتهاد أو تقليد ، وأجمع المسلمون على عدم الإنكار على من التزم أي مذهب شاء بذلك الترجيح ، فكان الترجيح في المذاهب ثابتا بالإجماع .
قوله : " ولا في القطعيات " ، أي : ولا مدخل للترجيح في القطعيات ، " إذ لا غاية وراء اليقين " .
[ ص: 687 ] يعني أن المطلوب من الترجيح تزايد الظن بحصول المطلوب . وفي القطعيات يكون المطلوب معلوما يقينا ، ولا غاية وراء اليقين تطلب ، فيستحيل الترجيح لعدم القابل له . وهذا كمن يمشي على جبل ، أو سطح ، فلا يزال المشي ممكنا منه حتى ينتهي إلى حافته ، فيستحيل منه لانتهاء غاية المشي ، فلو زاد بعد انتهائه إلى الطرف خطوة ، لصار مشيه في الهواء ، وهو محال ، بل يقع الماشي فيهلك ، أو يتأذى .
قوله : " والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة ، فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ ، أو علم ، وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة ، وإلا فالثاني ناسخ " .
اعلم أنه لما بين أن مورد الترجيح هو الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة ، شرع الآن يبين ما هي وما يتعلق بتعارضها والجمع بينها ، فالألفاظ المسموعة هي نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء ، فإذا تعارض نصان ، فإما ،أن يجهل تاريخهما ، أو يعلم ، فإن جهل ، قدمنا الأرجح منهما ببعض وجود الترجيح ، وإن علم تاريخهما ، فإما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع ، أو لا ، فإن أمكن ، جمع بينهما من حيث يصح الجمع ، إذ الواجب اعتبار أدلة الشرع جميعها ما أمكن ، وإن لم يمكن الجمع بينهما ، فالثاني ناسخ إن صح سندهما ، أو أحدهما كذب إن لم يصح سنده ، " إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين ، لأن الشارع حكيم ، والتناقض ينافي الحكمة ، فأحد المتناقضين " يكون باطلا ، إما لكونه منسوخا ، أو لكذب ناقله ، أو لخطئه " بوجه [ ص: 688 ] ما " من وجوه تصحيف أو وهم ، أو غير ذلك " في النقليات " ، أو لخطأ " الناظر في النظريات " كالإخلال بشكل القياس أو شرطه ونحو ذلك . هذا على ترتيب " المختصر " في تقسيمه ، وفيه تنبيهان :
أحدهما : قوله : " فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ ، أو علم وأمكن الجمع " ، فإن هذا موهم بل هو ظاهر في أن الترجيح يدخلها في الحالين ، أي : فيما إذا جهل التاريخ وفيما إذا علم ، وأمكن الجمع .
ولست أدري الآن ما أردت وقت الاختصار ، والذي يتجه الآن منه خلاف ظاهره ، وهو أن النصين إذا تعارضا ، وأمكن الجمع ، جمعنا بينهما .
والثاني : قوله : " في الجملة " . يعني وأمكن الجمع بينهما بالتنزيل على زمانين أو حالين ، والأحوال كثيرة . وسواء كان الجمع بينهما قويا ظاهرا ، أو ضعيفا خفيا ، لأن حمل النص على معنى خفي أولى من تعطيله بكل حال .
وبالجملة فالنصان ، إما أن لا يصح سندهما . فلا اعتبار بهما ، أو يصح سند أحدهما فقط ، فلا اعتبار بالآخر ، فلا تعارض، أو يصح سندهما ، فإما أن لا يتعارضا ، فلا إشكال ، أو يتعارضا ، فإما أن يمكن الجمع بينهما ، أو لا ; فإن أمكن تعين ، وهو أولى من إلغاء أحدهما ، وإن لم يمكن الجمع بينهما ، فإما أن يعلم تاريخهما ، فالثاني ناسخ للأول ، أو لا يعلم ، فيرجح بينهما ببعض وجوه الترجيح إن أمكن ، وإلا كان أحدهما منسوخا أو كذبا . فهذه القسمة أضبط وأولى من قسمة " المختصر " ، فلتكن العمدة عليها .
وقد يختلف اجتهاد المجتهدين في النصوص إذا تعارضت ، فمنهم من يسلك طريق الترجيح ، ومنهم من يسلك طريق الجمع . وقد ذكر أبو الوليد [ ص: 689 ] بن رشد في " قواعده " كثيرا من أمثلة ذلك ، والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن ، إلا أن يفضي الجمع إلى تكلف يغلب على الظن براءة الشرع منه ، ويبعد أنه قصده ، فيتعين الترجيح ابتداء .
قوله : " والمعاني المعقولة والأقيسة ونحوها " من التنبيهات واستصحاب الأحوال ، كما إذا تعارض أصلان ، فرجحنا أحدهما ، كمن قد ملفوفا نصفين ، وادعى وليه أنه كان حيا ، فالأصل حياته وبراءة ذمة الجاني ، فللمجتهد ترجيح ما أدى اجتهاده إلى ترجيحه من ذلك .