فصل
وقد تكون
المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة ، وهو مما ينبغي أن يتفق على ترجيح المصلحة عليها ولذلك مثال واقع .
حكى
عياض في المدارك أن
عضد الدولة فناخسرو الديلمي بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13492أبي بكر بن مجاهد والقاضي
ابن الطيب ليحضرا مجلسه لمناظرة
المعتزلة [ ص: 97 ] فلما وصل كتابه إليهما قال : الشيخ
ابن مجاهد ، وبعض أصحابه : هؤلاء قوم كفرة فسقة; لأن الديلم كانوا روافض لا يحل لنا أن نطأ بساطهم ، وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال : إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم ، ولو كان خالصا لله لنهضت .
قال القاضي
ابن الطيب : فقلت لهم : كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15166المحاسبي ، وفلان ، ومن في عصرهم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=15128المأمون فاسق لا نحضر مجلسه ، حتى ساق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى
طرسوس وجرى عليه ما عرف ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر ، وتبين له ما هم عليه بالحجة ، وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري على الفقهاء ما جرى على
أحمد ، ويقولوا بخلق القرآن ، ونفي الرؤية ، وها أنا خارج إن لم تخرج ، فقال الشيخ : إذ شرح الله صدرك لهذا فاخرج . إلى آخر الحكاية .
فمثل هذا إذا اتفق يلغي في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد ، فلا يكون لها اعتبار ، وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد ، وقد مر بيانه في أوائل هذا الكتاب والحمد لله .