[ ص: 7 ] الفصل الرابع
في العموم والخصوص
ولابد من مقدمة تبين
المقصود من العموم والخصوص هاهنا ، والمراد العموم المعنوي ، كان له صيغة مخصوصة أو لا ، فإذا قلنا في وجوب الصلاة أو غيرها من الواجبات وفي تحريم الظلم أو غيره إنه عام فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم ، بدليل فيه صيغة عموم أو لا ، بناء على أن الأدلة المستعملة هنا إنما هي الاستقرائية ، المحصلة بمجموعها القطع بالحكم حسبما تبين في المقدمات ،
والخصوص بخلاف العموم ، فإذا ثبت مناط النظر وتحقق فيتعلق به مسائل :