فصل .
هذه
الفرق ، وإن كانت على ما هي عليه من الضلال; فلم تخرج من الأمة ، ودل على ذلك قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337924تفترق أمتي " فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يضفها إليها .
وقد جاء في
الخوارج : "
في هذه الأمة كذا " فأتى ب " في " المقتضية
[ ص: 173 ] أنها فيها وفي جملتها .
وقال في الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337926وتتمارى في الفوق " ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تمار في كفرهم ، ولقال : إنهم كفروا بعد إسلامهم .
[ ص: 174 ] فإن قيل : فقد اختلف العلماء في
تكفير أهل البدع ;
كالخوارج والقدرية وغيرهما .
[ ص: 175 ] فالجواب : أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام ، والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه ، وإذا قلنا بتكفيرهم; فليسوا إذا من تلك الفرق ، بل الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى
[ ص: 176 ] الكفر ، وإنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به في أهله ، والأمر بالقتل في حديث
الخوارج لا يدل على الكفر ; إذ للقتل أسباب غير الكفر ، كقتل المحارب والفئة الباغية بغير تأويل ، وما أشبه ذلك; فالحق ألا يحكم بكفر من هذا سبيله ، وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعب ، وأنه أمر اجتهادي لا قطع فيه; إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر ، وما أعز وجود مثله .