الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص، دون التكسب من وراء ذلك، خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالبًا.
والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة، ولا يستعملها، ولا ينسخها خروجًا من الخلاف.
وعلى هذا، فما استطعت التخلص منه من تلك البرامج بشراء نسخ أصلية منه فينبغي لك ذلك، مع أن الانتفاع بتلك البرامج في النفع الشخصي دون التكسب أخف.
وبناء على قول من يرى جواز ذلك، فلا يلزمك بذل شيء عوضًا عما انتفعت به من قبل.
كما لا يلزمك شراء نسخ أصلية إن كنت لا تحتاجين إليها، سواء أكانت مثل النسخ التي استخدمتها أم أحدث منها، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 213661،191067.
والله أعلم.