الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك إلى استعمال التاريخ الهجري في حساب الزكاة لا الميلادي، فعليك أن تحسب التاريخ الهجري من يوم امتلكت النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وانظر الفتوى رقم: 50696.
وجمهور العلماء -وبه نفتي- على وجوب الزكاة في المال المعد للحاجات، والضرورات الأصلية، وعليه فما أعددته للشقة، أو الأثاث ففيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 133020.
وراجع بخصوص حساب الزكاة الفتويين: 8818، 18344.
وأما بخصوص خصم قسط الشقة من أصل المال؛ فلك أن تخصمه، فإذا بقي ما يبلغ نصابا - بعد خصم القسط - وحال عليه الحول بالأشهر القمرية وجبت فيه الزكاة وقيمتها ربع العشر، أي 2.5بالمائة، لكن إن كان لك مال غير زكوي - كسيارة مثلا - فائض عن حاجتك، فإنه يجعل مقابل القسط ولا يخصم القسط والحالة هذه من أصل المال ، وراجع بخصوص ذلك الفتويين التاليتين : 185447، 189261.
والله أعلم.