الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل, وستكون الإجابة في النقاط التالية:
1ـ إذا كان الأذان قد حصل قبل طلوع الفجر, فصيامك صحيح, ولا شيء عليك, أما إذا كان الأذان قد رفع بعد طلوع الفجر, ثم واصلت الجماع بحيث حصل الإنزال أثناء الأذان, فصيامك باطل, وعليك القضاء, والكفارة, إلا إن كنت تظن أن من سمع الأذان أثناء الجماع، يجوز له أن يكمل، ولا يفسد صومه، فلا كفارة عليك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 169829 .
2ـ جهلك بوجوب الكفارة، لا يسقطها عنك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127442.
3ـ كفارة الجماع في نهاررمضان تكون بعتق رقبة مؤمنة، وبما أن الحصول على الرقبة متعذر، يجب صيام شهرين متتابعين، وعند العجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، يجب إطعام ستين مسكيناً، ويجب ترتيب الكفارة على ما ذكر، عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 1104, وذهب المالكية إلى عدم الترتيب، وأن الإطعام أفضل.
4ـ والقدر المجزئ في الكفارة هو: مد من الطعام الذي يطعم به المرء نفسه وأهله ـ أي: حوالي 750 جرامًا تقريبًا ـ والأحوط ـ خروجًا من الخلاف ـ أن يجعل قدر المخرج نصف صاع ـ أي كيلو ونصفا تقريبًا, وانظر الفتوى رقم: 242041 .
5ـ ويجزئ تقديم الطعام مطبوخا في شكل وجبة عشاء وغداء, ولا يجب إطعام ستين مسكينا دفعة واحدة, بل يجزئ إطعام عشرة مثلا في وقت واحد, وعشرة في وقت آخر, وهكذا, وراجع الفتوى رقم: 98092.
6ـ كفارة الجماع يجب إخراجها فورا بالنسبة للقادر عليها، بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, وراجع الفتوى رقم: 121424.
والله أعلم.