السؤال
ما حكم من عليه كفارة جماع ولم يتمكن من قضائها نظراً للإحراج في الصيام أمام أهله؟ فهل يجوز له الإطعام مع نية الصوم في حال الحصول على إجازة لمدة شهرين ليصوما بعيداً عن الأهل؟ وقد أتى رمضان الثاني ولم يصم. فما الحكم أثابكم الله؟
ما حكم من عليه كفارة جماع ولم يتمكن من قضائها نظراً للإحراج في الصيام أمام أهله؟ فهل يجوز له الإطعام مع نية الصوم في حال الحصول على إجازة لمدة شهرين ليصوما بعيداً عن الأهل؟ وقد أتى رمضان الثاني ولم يصم. فما الحكم أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجبُ على من جامع في نهار رمضان أن يبادر بالتوبة النصوح مما ارتكبه من عظيم الإثم ، وألمَّ به من فظيع الجناية ، والواجبُ عليه أن يبادر بالكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجزَ أطعم ستين مسكينا، والكفارة واجبةٌ على الفور، لا يجوزُ تأخيرها لمن قدر عليها.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور. وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب: أصحهما على الفور. انتهى. وانظر الفتوى رقم:54866.
وليس ما ذُكر من حيائه من الصيام بحضرة أهله بعذرٍ يبيح التأخير، فإن الله أحقُ أن يُستحيى منه من الناس، فعلى العبد ألا يبالي إلا بما يُرضي ربه عز وجل، وأما أن يعدل هذا الرجل إلى زيادة جُرمه شناعة بتأخير فعل الكفارة بدلاً من أن يُبادرَ بأدائها مسارعة لمرضات ربه، وطلباً لغسل خطيئته فهذا الذي لا يجوز، ثم إنه يمكنه أن يتجنبَ أهله ما يحظره مما يوقعُ في الخجل بصيامه بحضرة أهله ، وذلك بأن يستخدم نوعا من المعاريض، فلا يصرح بسبب صيامه طلبا للستر فإنه مأمورٌ به شرعا ، وإنما يُعرضُ بكلام محتمل، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب كما يُروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوماً مقام هذا اليوم الذي أفسده، ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة، وقال له : واقضِ يوماً مكانه ، فإن أخر القضاء مع القدرة عليه حتى دخل عليه رمضان آخر، فعليه مع القضاء أن يُطعم مسكينا مُداً من طعام. وانظر الفتوى رقم:111559 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني