حكم اطلاع المرأة على مجلات الأزياء

28-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة الاطلاع على مجلات الأزياء المنتشرة الآن لاختيار ما يناسبها من أزياء تتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ وما حكم قص المرأة لشعرها دون تشبه بالرجال ودون تشبه بالكافرات؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن في مجلات الأزياء هذه مفاسد عظيمة فهي تشيع الفاحشة بين الناس بنشرها صور النساء عاريات أو شبه عاريات في أوضاع فاتنة فاجرة، ولا يخفى ما في هذا من الإغراء والفتنة لمن يطالع هذه الصور، كما أن فيها تغريباً لمجتمعات المسلمين وترويجاً لألبسة الكافرات والفاسدات. والواجب على المسلمين رجالاً ونساءً منع هذا المنكر إن أمكنهم ذلك، ومقاطعته والتنفير منه، فلا تشترى مثل هذه المجلات لأن في شرائها دعماً لاستمراراها في الصدور، وإعانة لأهلها على منكرهم، وقد حرم الله الإعانة على المنكر في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. ولكن لو قدر أن وقعت مثل هذه المجلات في يد المسلمة، وأرادت أن تطلع على ما فيها من الأزياء لتختار منها ما لا تمنع الشريعة منه، فلا نرى مانعاً من ذلك ولها أن تنظر إلى الصور ما لم تك هذه الصور تكشف عن العورات التي يحرم على المرأة النظر إليها من المرأة، ولمعرفة ما يحل للمرأة النظر إليه من المرأة راجعي الفتوى رقم: 284، والفتوى رقم: 1265. كما ننبه الأخت على أن لا تدع هذه المجلات في مكان يمكن الرجال أو المراهقين الاطلاع عليها فيه، لما مر من ذكر بعض مفاسدها، وأما حكم قص المرأة لشعرها فانظريه في الفتوى رقم: 27361، والفتوى رقم: 29187. والله أعلم.

www.islamweb.net