الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك، سواء كان المبيع سلعة محسوسة، أو برامج إلكترونية، أو غيرها، لكن يجوز أخذ هامش الجدية عند المواعدة على البيع أو الإجارة. وانظر الفتوى: 383896. إن كان هو المقصود.
وأمّا الدورات التدريبية؛ سواء كانت مباشرة، أو عن طريق الإنترنت؛ فهي إجارة؛ لأنّها بيع منفعة، ويجوز في الإجارة تعجيل الأجرة، أو بعضها، وراجع الفتوى: 414718، والفتوى: 228835.
والله أعلم.