السؤال
أعمل في مجال برامج الحاسب الآلي، ونقوم ببيع البرامج بمقابل مادي، ثم بعد ذلك نأخذ مقابلًا ماديًّا آخر كل عام، مقابل رخصة استخدام البرنامج، ولو لم يدفع العميل هذا المبلغ، فسوف يتم إيقافه عن استخدام البرنامج، فهل تجوز هذه المعاملة؟
أعمل في مجال برامج الحاسب الآلي، ونقوم ببيع البرامج بمقابل مادي، ثم بعد ذلك نأخذ مقابلًا ماديًّا آخر كل عام، مقابل رخصة استخدام البرنامج، ولو لم يدفع العميل هذا المبلغ، فسوف يتم إيقافه عن استخدام البرنامج، فهل تجوز هذه المعاملة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أنَّ هذه المعاملة إجارة؛ لأنَّها بيع منفعة، مقابل مبلغ مقطوع يدفع أوّلًا، ثمّ أجرة سنوية تدفع في نهاية السنة.
والإجارة بهذه الصورة جائزة؛ باعتبار أن المبلغ المدفوع أوّلًا جزء من الأجرة، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (6) دع /08/ 88: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا زائدًا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوًّا)، فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ المقطوع، على أن يعدّ جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. انتهى.
فإذا كانت البرامج مباحة ليس فيها مخالفة للشرع؛ فالظاهر لنا جواز المعاملة المذكورة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني