الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنيكوتين هو التركيب الكيميائي النشط في التبغ، وهو الذي يسبب الإدمان، وله أضرار على الصحة. كما سبق بيانه في الفتويين: 457747، 64814.
وإذا كان الأمر كذلك، فالأصل هو حظر الاتجار بالنيكوتين، إلا إن وجدت منه أنواع لا تؤدي إلى الإدمان، ولا تضر بالصحة ضررا معتبرا في التحريم.
وعلى ذلك، فالأخ السائل الذي لا يريد تلويث ماله ولو كان هناك حتى شك 1% ، عليه الامتناع عن الاتجار في هذه الأكياس.
وأما المال الذي سبق له اكتسابه فلا يلزمه التخلص منه؛ لأنه فعل ما فعل معتقدا حِلَّه، وقد قال الله -تعالى- في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275}.
وانظر الفتويين: 132350، 367423.
وكذلك فعله معتمدا على فتوى بالجواز، كما ذكر في سؤاله: (وقد أفتوا بأن استخدام أكياس النيكوتين ليس حراما، فبدأت بالتجارة في هذا المنتج تحديدا؛ لأن استخدامه ليس حراما).
والعامي المقلد مذهبه مذهب مفتيه، فإذا سأل من يثق في دينه وعلمه، فأفتاه بالجواز، فقلده معتقدا أن ذلك هو الصواب، فلا حرج عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني.
قال القاري في (مرقاة المفاتيح): يعني: كل جاهل سأل عالما عن مسألة، فأفتاه العالم بجواب باطل. فعمل السائل بها، ولم يعلم بطلانه، فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده. اهـ.
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار): المعنى: من أفتاه مفت عن غير ثبت من الكتاب والسنة، والاستدلال، كان إثمه على من أفتاه بغير الصواب، لا على المستفتي المقلد. اهـ.
والله أعلم.