الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من كسب مالا حراما برضا صاحبه أو عدم رضاه أو بمعاملة مختلف في حكمها

السؤال

شخص كسب مالا عن طريق معاملة محرمة شرعاً، ولكنه كان يجهل أنها محرمة، وعندما علم توقف، فما حكم المال الذي اكتسبه في الحالتين: (أ) أن يكون هذا المال أُخذ بمعاملة محرمة شرعاً، ولكن برضا صاحبه.(ب) أن يكون هذا المال أُخذ بغير رضا صاحبه.شخص آخر كسب مالا عن طريق معاملة مختلف فيها اختلافاً سائغاً، وكان متبعاً للقول القائل بجواز تلك المعاملة، فما حكم المال الذي اكتسبه في الحالتين: (أ) أن يكون هذا المال أُخذ برضا صاحبه، كعقد بيع مختلف فيه. (ب) أن يكون هذا المال أُخذ بغير رضا صاحبه، كمن له حق عند شخص وأخذه منه بالقوة (مسألة الظفر)، أو كمسألة حقوق الملكية الفكرية.وما حكم التعامل مع الشخص الأول والثاني بيعا وشراء وتهاديا؛ إذا افترضنا أن هذا هو كل ماله وليس مختلطاً بحلال؟ أطلب سرد أي خلاف (إن وجد)، وآراء العلماء بأدلتها (ما أمكن) .وجزاكم الله تعالى خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمتى كان الشخص جاهلاً بتحريم المعاملة وكسب المال برضا صاحبه، فماله حلال ينتفع به، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ما ملخصه أن: من كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب - كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن - فالقابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله. اهـ.

أمّا إذا أخذ المال بغير رضا صاحبه كما لو سرقه أو غصبه ونحو ذلك، فلا يبرأ إلا برد المال إلى صاحبه أو التصدق به عنه في حال تعذر الوصول إليه أو إلى ورثته.
ومن كسب مالاً عن طريق معاملة مختلف في حكمها، وكان يعتقد حلها، فالراجح –والله أعلم- أنّ المال حلال له سواء كان الدفع برضا الدافع أو بغير رضاه، قال ابن تيمية رحمه الله: وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين. اهـ
وبخصوص حكم معاملة صاحب المال الحرام راجع الفتوى رقم: 354217.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني