الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حكم فرض الضرائب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 592، 3808، 20261، 26096.
وتقدم الكلام عن حكم التهرب من الضرائب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5107، 5458، 11198، 23330.
والخلاصة أن الأصل في فرض الضرائب هو الحرمة إلا في حالات مذكورة في الفتاوى المحال عليها، وإذا كانت الضرائب من النوع المحرم فلا حرج في التهرب من دفعها بمثل ما ذكره السائل، أما إذا كانت من النوع الجائز فلا يجوز التهرب من دفعها.
والله أعلم.