السؤال
بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ما سبق ضرائب باهظة رغما منه، تقدم إليه مشتر لقطعة الأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري. علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب.
والآن وجد أن البائع عليه ضرائب، اشترط البائع على المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من 90000 دينار جزائري عسى أن يكون الخمس أقل بكثير من خمس المبلغ السابق الموجه لمصلحة الضرائب.
السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة؟
وجزاكم الله خيرا.