الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الحال كما وصفت من كون الصفرة والكدرة متصلة حتى الحيضة التالية، وليست لك عادة سابقة؛ فمدة حيضك هي مدة الدم الأحمر المعروف.
فإذا انقضت تلك المدة ورأيت الصفرة؛ فاغتسلي وصلي، وحكمك في بقية الشهر حكم المستحاضة. وانظري الفتوى: 156433
وكون هذا طبيعيا أو لا؟ يُسأل عنه أهل الخبرة من الأطباء.
ولك أن تعملي بقول المالكية الذاهبين إلى أن هذه الصفرة والكدرة المستمرة لا تنقض الوضوء؛ لأن مذهبهم أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء.
وانظري الفتوى: 141250
وتحفظك منعا لانتشار النجاسة أحسن على كل حال، وإن شق عليك فلا حرج عليك في العمل بقول المالكية الذين لا يوجبونه.
وراجعي للفائدة الفتوى: 406870
والله أعلم.