السؤال
إذا أرادت المرأة العمل بقول أنه لا حدَّ لأكثر الحيض، ولا أقله، فمتى تعتبر نفسها مستحاضة؟ فقد قرأت أنها تعتبر استحاضة إذا أتمت الشهر، أو الشهر إلا يومين، أو الثلاثة، لكن المشكلة أن الحيضة الثانية دائماً ما تأتي بعد مضي ستة وعشرين يوماً تقريبًا من أول يوم من الحيضة الأولى، أي أنها لم تكمل الشهر، وليست قبل الشهر بيومين، أو ثلاثة بل ربما أكثر، فكيف تعمل المرأة التي تريد العمل بهذا الرأي وفقكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نفتي في موقعنا بهذا القول، ونرى أنه قول لا ينضبط.
وانظري لمعرفة زمن الحيض عندنا فتوانا: 118286، وهذا القول الذي ذكرته لم نر للقائلين به ضابطا وتحديدا صحيحا يبين للمرأة متى تعد مستحاضة.
ولم نقف في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على ضابط لهذه المسألة، والشيخ ابن عثيمين الذي يتبنى هذا القول لم يضبطه كذلك بضابط واضح، جاء في مجموع فتاواه: الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط. انتهى.
وقال في موضع آخر: الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال، فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم، إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة، ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها. انتهى.
فقوله هنا أكثر الشهر موافق لقول الجمهور الذي نفتي به وهو الضبط بخمسة عشر يوما، وعلى كل حال فالأمر كما وصفنا من كوننا لم نقف للقائلين بهذا القول على ضابط محدد يتبين به الفرق بين الزيادة التي تعد حيضا والتي تعد استحاضة.
والله أعلم.