الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أفطرت الأخت السائلة شهرين -كما فهم من السؤال- فالواجب عليها أن تقضي شهرين لا شهرا واحدا، شهر عن رمضان السنة الماضية وشهر عن رمضان هذه السنة، لقول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185 } فالواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها ، وننبه الأخت السائلة إلى أمرين :
الأول : أن حقنة الأنسولين لا تفطر الصائم؛ كما في الفتوى رقم : 25782 .
الثاني : أن من أخرت قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان آخر فالواجب عليها أن تقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم، وانظري لذلك الفتوى رقم: 24128 ، وأخيرا نحيلك للفتوى رقم : 23535 ، فيما يجب على الحامل إذا أفطرت في رمضان .
والله أعلم .