( ولا ) تؤخذ ( هرمة ) أي : كبيرة طاعنة في السن ولا ذات عوار ( بفتح العين المهملة ) وهي المعيبة ، بذهاب عضو أو غير [ ص: 195 ] عيبا يمنع التضحية بها لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } .
وفي كتاب أبي بكر { إلا ما شاء المصدق ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس } رواه وكان البخاري أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق يعني المالك فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الساعي ذكره ( إلا أن يكون النصاب كله كذلك ) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله ( ولا ) تؤخذ ( الربى ، وهي التي لها ولد تربيه ) قاله الخطابي وقيل : التي تربى في البيت لأجل اللبن . أحمد
( ولا ) تؤخذ ( حامل ) لقول رضي الله عنه عمر ، لأنها تحمل غالبا ولا خيار المال ) أي : نفيسه لشرفه ، ولحق المالك ( ولا الأكولة ، والسمينة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : " لا تؤخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة " ( ولا طروقة الفحل } رواه : ولكن من وسط أموالكم فإن الله يسألكم خيره ولم يأمركم بشره أبو داود ، ولهذا قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار ، وثلث وسط وثلث شرار وأخذ من الوسط .
( ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه ، كبنت لبون عن بنت مخاض ) وحقة عن بنت لبون .