الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كبر ) إمام أو منفرد ( على جنازة ) تكبيرة واحدة ( ثم جيء ب ) جنازة ( أخرى كبر ) تكبيرة ( ثانية ونواهما ) أي : الجنازتين ( فإن جيء ب ) جنازة ( ثالثة كبر ) التكبيرة ( الثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جيء ب ) جنازة ( رابعة كبر ) التكبيرة ( الرابعة ونوى ) الجنائز ( الكل فيصير مكبرا على الأولى أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة فيأتي بثلاث تكبيرات أخر ) تتمة السبع ( فيتم ) تكبيره ( سبعا ، يقرأ ) الفاتحة ( في ) التكبيرة ( الخامسة ، ويصلي ) على النبي صلى الله عليه وسلم ( في ) التكبيرة ( السادسة ويدعو ) للموتى ( في ) التكبيرة ( السابعة ) ثم يسلم ( فيصير مكبرا على ) الجنازة ( الأولى سبعا وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة أربعا فإن جيء ) بعد التكبيرة الرابعة ( ب ) جنازة ( خامسة لم ينوها بالتكبير ، بل يصلي عليها بعد سلامه ) لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع أو زيادة ما قبلها على سبع وكلاهما محظور .

                                                                                                                      ( وكذا لو جيء ب ) جنازة ( ثانية عقب التكبيرة الرابعة ) لم يجز إدخالها في الصلاة ( لأنه لم يبق من السبع ) تكبيرات ( أربع ) بل ثلاث فيؤدي إلى ما سبق ( فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها ) بعد الأربع تكبيرات و ( قبل سلام الإمام لم يجز ) لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به .

                                                                                                                      ( وفي الكافي ) فيما إذا جيء بأخرى فأكثر ، فكبر ونوى لهما أولهم ، وقد بقي من تكبيره أربع ( يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي ) على النبي صلى الله عليه وسلم ( في الخامسة ، ويدعو لهم في السادسة ) لتكمل الأركان لجميع الجنائز وما قدمه المصنف [ ص: 120 ] قطع به في الشرح والتنقيح ، وتبعه في المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية