( ويحرم ولو كان ) الإمام ( غير عدل ) لقوله تعالى { الكلام في الخطبتين والإمام يخطب وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ولقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه من قال : صه فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له أحمد وأبو داود ولقوله صلى الله عليه وسلم في خبر { ابن عباس } رواه والذي يقول : أنصت ليس له جمعة من رواية أحمد ومعنى قوله " لا جمعة له " أي كاملة ولقوله صلى الله عليه وسلم مجالد { لأبي الدرداء } رواه إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ ( إن كان ) المتكلم ( منه ) أي الإمام ( بحيث يسمعه ) بخلاف البعيد الذي لا يسمعه لأن وجوب الإنصات للاستماع وهذا ليس بمستمع . أحمد
( ولو ) كان كلام المتكلم ( في حال تنفسه ) أي الإمام ، فيحرم ( لأنه في حكم الخطبة ) لأنه يسير ( إلا له ) أي الكلام للخطيب ( أو لمن كلمه لمصلحة ) فلا يحرم عليهما { سليكا وكلمه هو } رواه لأنه صلى الله عليه وسلم كلم بإسناد صحيح من حديث ابن ماجه . أبي هريرة
وسأل عمر فأجابه ، { عثمان وسأل العباس بن مرداس النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء } ولأنه حال كلام الإمام وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة .
( ولا بأس به ) أي نصا ) لما روى الكلام ( قبلهما ) أي الخطبتين ( وبعدهما مالك بإسناد جيد عن والشافعي ثعلبة بن مالك قال " كانوا يتحدثون يوم الجمعة جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام وعمر ، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين " . عمر
( و ) لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها ( وليس له لا بأس بالكلام ( بين الخطبتين إذا سكت ) بكلام ) لما تقدم ( بل ) يسكته ( بإشارة فيضع أصبعه ) . تسكيت من تكلم
ولعل المراد السبابة ( على فيه ) إشارة بالسكوت ، لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ، ففي الخطبة أولى وغافل عن بئر ) ، وعن ( هلكة ، ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه ) مما يقتله أو يضره لإباحة قطع الصلاة لذلك . ( ويجب ) الكلام ( لتحذير ضرير
( ويباح ) لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة ، والدعاء لا يجب الإنصات له . الكلام ( إذا شرع ) الخطيب ( في الدعاء )
( ولو في دعاء غير [ ص: 48 ] مشروع وتباح ) فيصلي عليه ( سرا ، كالدعاء اتفاقا ، قاله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الشيخ وقال : رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه ، أو محرم اتفاقا فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها ) .
وفي التنقيح والمنتهى : وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ويسن سرا لاشتغالهم بالخطبة واستماعها . ( ولا يسلم من دخل ) على الإمام ولا غيره
( ويجوز ( وحمده خفية إذا عطس نصا وتشميت عاطس ورد سلام نطقا ) لأنه مأمور به لحق آدمي ، أشبه الضرير فدل على أنه يجب قاله في المبدع ( وإشارة أخرس مفهومة ككلام ) لقيامها مقامه في البيوع وغيره . تأمينه ) أي مستمع الخطبة على الدعاء