السؤال
أنا متزوج ولدي بنتان، وزوجتي طيبة، وقد تزوجتها بعد الثانوية مباشرة من اختيار والدتي، ولكن وبعد سبع سنوات من الزواج سافرت إلى بلد عربي عند عمي الذي لم أره منذ ولادتي، واكتشفت أن له بنتا غاية في الأدب والجمال، واسمها على اسمي، ومن لحمي، وقد أعجبت بي، وأنا من يوم أن رأيتها لم تغادر عقلي، والآن مضت سنتان ولم تغادر عقلي، فقد قلت لنفسي: قد تكون نزوة أو إعجابا، ولكن لا أدري، عمي ليس عنده مانع من تقدمي لابنته، وأنا الآن حائر في الزوجة الطيبة، وبنت العم التي لم تفارق عقلي لسنتين على التوالي.
الإجابــة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الدكتور/ باسل الحماطي حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
فإنه ليسرنا أن نرحب بك في موقعك (استشارات الشبكة الإسلامية)، فأهلا وسهلا ومرحبا بك في موقعك، وكم يسعدنا اتصالك بنا في أي وقت وفي أي موضوع، ونسأله جل وعلا أن يشرح صدرك للذي هو خير، وأن يوفقك إلى ما فيه طاعته ورضاه، ونفعك في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
وبخصوص ما ورد برسالتك فمما لا شك فيه أن الإنسان الطبيعي بطبيعته وفطرته يألف ويؤلف، وأن العشرة والمخالطة تورث نوعا من الألفة والتعلق، وهذا أمر فطري، ونظرا لأن ابنة عمك تتمتع بما ذكرت من أدب وجمال، فقد لفت ذلك انتباهك ولا شك، وهذا شأن كل شيء متميز في كل زمان ومكان، ومما جبل عليه الله الرجال والنساء ميل كل جنس إلى الجنس الآخر حتى تتوافر الرغبة والدواعي لعمارة الكون وبقاء الجنس البشري، ومن هنا كان الإسلام منطقيا حين راعى دواعي النفس ورغباتها، فأحل للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة إن توافرت لديه الدواعي، مع القدرة البدنية والمالية، ومن هنا أقول لك أخي باسل: إن كنت ترى في نفسك القدرة البدنية والمالية، وتعرف من نفسك قدرتها على العدل والإنصاف، وقيادة أسرتين في وقت واحد؛ فأرى أنه لا مانع من أن تستخير الله تعالى في أمر ابنة عمك، حيث إن التعدد في أصله مشروع بسبب وبدون سبب، ولا يلزم لكي يتزوج الرجل على زوجته أن تكون هي معيبة أو لا تصلح، ولم يقيد الشرع التعدد بأسباب معينة، وإنما تركه لظروف الشخص وإمكاناته، حيث قال سبحانه: (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ))[النساء:3]، ولا ينبغي لنا أن نعتبر الزواج الثاني خيانة للأولى، أو إنكارا لحقها، أو حطا من شأنها، فهذا كلام السوقة ومن لا خلاق لهم ممن تربوا على الإعلام الفاسد الذي يحارب الفضيلة، ويدعو مع الأسف الشديد للخنا والرذيلة، حتى غسلت عقول المسلمين، وأصبحوا يرون في التعدد جريمة لا تغتفر، في حين أن الصداقات والعلاقات المحرمة لا ينكرها أحد، لذا أقول لك: إذا كان عمك لا مانع لديه من ارتباطك بابنته، وابنته لا تشترط عليك طلاق زوجتك الأولى أو هجرها؛ فاستخر الله، وتوكل على الله، وسل الله العون على قيادة هاتين السفينتين، وأن يوسع بهما رزقك، وأن يجعلهما عونا لك على طاعته ورضاه، والرقي في مجال التعليم حتى تخدم الإسلام والمسلمين.
مع تمنياتنا لك بالتوفيق والسداد، والعون على العدل والإنصاف.
وبالله التوفيق.