هل يمكنني مساعدة زميلتي مع مراعاة الضوابط الشرعية؟

0 20

السؤال

السلام عليكم.

أعجبت بفتاة، وكذلك هي، وكنا نتقابل في الأماكن العامة بالالتزام بالضوابط، وبعد مدة قررنا أن لا نتقابل مرة أخرى، بعدما علمنا أنه لا يجوز، وكذلك الحديث عند الضرورة القصوى.

هل هو حرام إذا ساعدتها في أي شيء، مثل: توفير كتب، أو احتياجات، أو مبلغ من المال صغير جدا يساعدها عند الضرورة، وما إلى ذلك، رفقا بحالها وحال عائلتها.

الإجابــة

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ محمود حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبا بك -ولدنا الحبيب- في استشارات إسلام ويب، ونشكر لك تواصلك معنا، ونسأل الله تعالى لك مزيدا من التوفيق والتسديد.

وقد أصبت كل الإصابة حين قررت عدم النظر إلى هذه الفتاة، ومجالستها، والحديث معها، وهذا من توفيق الله تعالى لك، فإنه بذلك يكون قد سد عليك بابا من الأبواب التي يخشى عليك منها الافتتان، وأن يجرك الشيطان من خلالها للوقوع فيما يغضب الله تعالى عليك، فإن فتنة الرجل بالمرأة من أعظم الفتن التي حذر منها النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء).

والشريعة الإسلامية شريعة متوسطة معتدلة تتحقق في ظلالها مصالح الناس على أكمل الوجوه وأحسنها، ولهذا لم تحرم كل مظاهر التواصل بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، إنما حرمت ما قد يكون سببا ووسيلة لوقوع الإنسان في خطوات الشيطان، فإن الشيطان يستعمل المرأة استعمالا بليغا بالإغراء والفتنة، وقد حذرنا الله تعالى من خطواته فقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان}.

وعلى هذا الأساس نقول أيها الحبيب: إن مساعدتك لهذه الفتاة بأي شيء مما تحتاجه من المال، أو الأشياء العينية الأخرى، أو قضاء حاجة لها، إذا كان لها حاجة مشروعة، كل ذلك من عمل الخير والإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا ينهى عنه، ولكن احذر من أن يكون هذا مدخلا يجرك الشيطان من خلاله للوقوع في بعض المحرمات، فالمحرم هو: النظر إلى هذه المرأة لا سيما إذا كان بشهوة، وكشفها الحجاب أمامك، والمحرم أيضا الاختلاء بهذه المرأة أو لمسها، أو الاستماع إلى حديثها وكلامها، إذا كان فيه خضوع وتكسر، مما قد يثير الغرائز، فهذه المحرمات يجب عليك أن تحذر من الوقوع فيها.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لكل خير.

مواد ذات صلة

الاستشارات