السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أقعد عند شباك البيت، ورأيت ولدا صغيرا -في عمر 11 أو 12 سنة تقريبا- معه مسمار، يحفر بسيارتي، وقام بخدش واضح فيها، وأنا غضبت، وضربته ودفعته، ووقع على الأرض -كنت بلحظة غضب غير مدرك- ثم هرب الولد.
بعدها ضميري أنبني واستغفرت الله على ما فعلت، ما حكم الشرع في هذه الأمور؟ وهل أنا مخطئ وتجب علي كفارة أم الاستغفار والتوبة يكفي؟
مع العلم أني لا أعرف الطفل، ولا أعرف أهله.
الإجابــة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ أحمد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
مرحبا بك -ولدنا الحبيب- في استشارات إسلام ويب.
قد أصبت -أيها الحبيب- حين أدركت بأن ما فعلته كان خطأ؛ فإن العقوبة البدنية لا تجوز لأي أحد، فالطفل وإن كان يضرب لبعض المبررات والمسوغات فإن سلطة تأديبه بالضرب محصورة في جهات مخصوصة، وهي: الوالد، فله أن يؤدب الصغير لمصلحته، ومن ذلك أن يضربه بما يفيده للتأديب، وكذلك الحاكم بالولاية العامة، ومثله المربي والمعلم يضربه، والفقهاء يختلفون بعد ذلك هل للمعلم أن يضرب الصغير بغير إذن وليه، أم لا بد من إذن الولي؟ وهذا يؤكد لك أن ضرب الصغير ليس متاحا لأي أحد.
فهو وإن استحق التأديب، فهناك جهات مخصوصة فوض إليها الشرع سلطة التأديب، وهذا كله معتمد فيه على قول النبي ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر.
فغير الوالد ليس له أن يضرب الصغير، وكان بالإمكان أن تعرف أولياء هذا الصغير، فتشكو إليهم؛ لتخرج معهم بضمان ما أفسد هذا الصغير وإصلاحه، ولكن ما دام الأمر قد حصل فنرجو الله تعالى أن يغفر لك، فأكثر من الاستغفار، والتوبة، وتعني: الندم على فعل الذنب، وعدم الرجوع إليه في المستقبل، والعزم على ذلك، مع الإقلاع عنه، والله تعالى يتوب على من تاب.
واحرص في مستقبل أيامك على ألا يجرك الغضب إلى فعل ما لا يجوز لك شرعا، وهذا معنى قول النبي ﷺ لمن جاء يطلب منه الوصية، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: لا تغضب، كرر ذلك ثلاثا، أي لا تترك الغضب يقودك ويتصرف فيك، بحيث تفعل ما حرمه الله تعالى عليك.
نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.