السؤال
بسم الله.
هل يمكن أن تحمل امرأة متزوجة حديثا عاشرها زوجها لمدة شهر، وقبل سفر الزوج أجرت تحليل بول للكشف عن حمل وظهرت النتيجة سلبية، وسافر زوجها وجاءتها الدورة الشهرية شهرين متتاليين بانتظام وبنزول كامل، ولكن في الشهر الثالث وقفت الدورة الشهرية، وعند الكشف وجدت حاملا، فما معنى هذا؟
هل في الأمر خيانة زوجية أم يمكن أن تكون المرأة حاملا من زوجها?
شكرا لكم.
الإجابــة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ عبد الله المصري حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
في مثل هذه الحالات ولكون السيدة قد تشاهد نزول دم لأي سبب غير الدورة فتظنه دورة وهي حامل، والعكس أيضا، فقد تنقطع الدورة عند السيدة ولا يكون هنالك حمل.
لذلك سأصيغ تساؤلك بصيغة علمية طبية أكثر تحديدا، وهي:
هل هناك طريقة لتحديد متى حدث الحمل وتحديد عمر الجنين؟
والجواب: نعم، فعن طريق إجراء تصوير تلفزيوني بالأمواج فوق الصوتية وبالأجهزة المتطورة الحدثية، وبيد طبيب أو طبيبة ذات خبرة ومهارة وثقة يمكن تحديد عمر الحمل، وبالتالي تحديد تاريخ حدوث الحمل بأثر رجعي بدقة كبيرة وبخطأ قد لا يتجاوز مدة الأسبوع، وخاصة في بدء الحمل وفي الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وعادة يجرى التصوير أكثر من مرة للتأكد من عمر الحمل ومن تاريخ الولادة المتوقعة.
وهذه هي الطريقة التي نلجأ إليها عندما تكون السيدة غير متأكدة من تاريخ الدورة الشهرية، أو إن تم الحمل عند السيدة وهي ترضع ولا تأتيها الدورة مثلا.
ولكن أكرر بأنه يجب أن تكون بيد خبيرة وثقة، وأن يجرى أكثر من مرة.
وكما قلت لك سابقا: لا نستطيع الاعتماد فقط على قدوم الدورة أو انقطاعها هنا للجزم بشكل أكيد على تاريخ حدوث الحمل.
وختاما: أتمنى لك كل التوفيق.
د/ رغدة عكاشة.
=======================
انتهت إجابة الدكتور المختصة رغدة عكاشة، ولمزيد من الاستفادة فقد تم تحويل سؤالك على الشيخ أحمد الفودعي المستشار الشرعي، فأفاد بالتالي:
فالمرأة يمكن أن تحيض وهي حامل كما قرر ذلك عدد من أئمة المسلمين وبه يقول الفقهاء المالكية والشافعية، وهو الذي يؤيده الطب كما قررت الطبيبة في جوابها، وعليه فإننا أولا نذكر بحرمة انتهاك عرض هذه المرأة وظن السوء بها من غير برهان، فهذا إثم عظيم، وقد قال الله سبحانه: (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ))[الحجرات:12]، وقال سبحانه: (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ))[الأحزاب:58].
ثم إن المرأة ما دامت زوجة وأمكن أن ينسب الحمل إلى زوجها فإن هذا الولد منسوب إليه شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش)، ولا يمكن نفي نسبه عنه إلا باللعان.
ويعلم بأنه ليس منه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من آخر جماع جامعها زوجها، فإن أقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين.
فعلى زوج هذه المرأة الإعراض عن الوساوس، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويحسن الظن بزوجته، وما يذكره الأطباء في هذا الباب -كما أشارت الطبيبة- كله ظنون.
ونوصي هذا الزوج بأن يتقي الله تعالى في حق زوجته ولا يطيل الغياب عنها، وليجتهد في حفظها وصونها وأمرها بلزوم تقوى الله تعالى والتزام الحجاب واجتناب الاختلاط بالرجال والخلوة بهم، وبهذا يصان العرض ويحفظ الدين.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.