هل تجب الزكاة على المدين الذي يملك نصابا

0 268

السؤال

أنا مغترب أعيش في الإمارات قد اشتريت صكوكا بمبلغ 9200 درهم إماراتي وقد مر أكثر من سنة على شرائها بغية استثمارها والعوائد التي تقدمها قد تصل من الممكن إلى 10 بالمئة(على قول الشركة في الإعلان) مع العلم أنه لم يتم توزيع العوائد إلى الآن .
وأنا مديون إلى البنك بما يقارب 70 ألف درهم أسدها على أقساط 1900 درهم لكل شهر مع العلم راتبي 3200 درهم فقط.
وباقي المبلغ يذهب إيجار سرير للنوم والأكل ولا يوفر منه شيء بل أحتاج إلى المال ومن الممكن ان أقترض المال . وأنا أعزب وعمري 34 سنة.
السؤال هل تجب الزكاة على ذلك المبلغ الموفر في الصكوك وكم هي قيمة الزكاة؟.
أرجو الرد من غير نشر تفاصيل ما كتبت عن نفسي .ولكم جزيل الشكر والاحترام.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود والذهب والفضة وعروض التجارة. وعليه، فلا يجب عليك زكاة في مال الصكوك المذكور إذا كان ما عليك من الدين يستغرق جميع مالك أو لا يتبقى بعده نصاب كامل، وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 10089.

هذا، وننبه إلى أنه ليست كل صكوك الاستثمار قائمة على أساس شرعي لذلك يجب عليك أن تحذر مما يقع من المحاذير الشرعية في ذلك، وإن كنت لا تعلم فاسأل أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة