السؤال
هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي امرأة أخرى ملابسها لتتزين بها لزوجها، مع العلم بأننا أخوات وكنا نتبادل الملابس للزينة، أنا أمام زوجي وهي أمام زوجها، على العلم بأن زوجي لا يعلم بأنها ملابسها وزوج الأخرى كذلك، فلقد سمعنا بأنه لا يجوز أن تضع المرأة ملابسها في غير بيتها فأرجو الرد السريع؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بوضع الثياب -في الحديث المشار إليه- نزعها أمام أجنبي، قال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو متعته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. انتهى.
وعليه.. فإعطاؤك ملابسك التي تملكينها أو مأذون لك في التصرف فيها لأختك لتتزين بها لزوجها وأخذك ملابسها التي تملكها أو أذن لها فيها لا حرج فيه، وليس من وضع الثياب المنهي عنه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.