الصور ذوات الأرواح في ميزان الشرع

0 585

السؤال

تجولت في موقعكم واطلعت على الفتاوى السابقة حول الصور والتماثيل والكرتون وفهمت ما يلي ولكن أريد التأكد التماثيل المكونة من رأس فقط والمكونة من رأس وصدر فقط والمكونة من جسم بلا رأس جائزةلعب الأطفال على شكل بشر وحيوانات جائزة صور البشر والحيوانات في مجلات الأطفال وأفلام الأطفال، رسوما ثابتة ومتحركة جائزة حتى لو صورت الجسم كاملا، فهل هذا صحيح، وما حكم صور ومنحوتات تمثل مخلوقات خيالية؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يتعين البعد عن تصوير ذوات الأرواح مطلقا إلا ما اضطر إليه أو كان لتعليم الصغار، ولم يكن فيه محظور أو كان مقطوع الرأس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التصوير يختلف حكمه تبعا لنوع الصور، فما كان من الصور لغير ذوات الأرواح من جبال وأنهار وبحار وأشجار وغير ذلك فلا حرج فيه، وما كان منها لذوات الأرواح فإن كان منحوتا فهو محرم إجماعا، وإن كان مرسوما فهو محرم على الراجح، وما كان ناتجا عن حبس الظل من الصور لذوات الأرواح فقد اختلف أهل العلم في حكمه، فمنهم من رأى جواز الصور الفوتوغرافية، والذين قالوا بالجواز للصور الفوتوغرافية لا يعنون بذلك القول بالجواز مطلقا، ولكن بشروط منها: أن لا تتضمن الصورة ما يدعو إلى محرم أو رذيلة أو باطل، فتصوير امرأة متبرجة حرام، وتصوير رجل يمارس عملا محرما بقصد الترويج أو الدعاية حرام أيضا، وتصوير ما يعلق ليعظم من دون الله أو ليغلو فيه البعض ممنوع أيضا... إلى آخر هذه الضوابط التي تتلخص في أم يكون التصوير الفوتوغرافي لما يباح في ذاته، وأن لا يكون وسيلة إلى ما يمنع منه الشرع، فإذا خلت الصور الفوتوغرافية من هذه المحاذير فلا تمنع منه عند هذه الطائفة من أهل العلم.

وأما الطائفة الأخرى فقد رأت أن النهي عن التصوير عام، ولا يستثنى منه إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة الشديدة كالصورة التي تكون في البطاقة الشخصية مثلا، والأخذ بالقول الأحوط في هذا النوع من مسائل الخلاف أمر مطلوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما.

وبناء عليه، فإن التصوير الفوتغرافي فيه الخلاف المذكور آنفا، وأما تصوير ذوات الأرواح  تصويرا مجسما أو مرسوما أو منقوشا أو ما يسمى بالرسم التشكيلي، فيتعين البعد عنه سواء كان ذلك لشيء حقيقي في الواقع أو خيالي، وسواء كان في لوحة أو في جدار أو في ثوب أو في مجلة أو في غيرها، فرسم ذوات الأرواح عموما محرم تحريما شديدا، وهو داخل دخولا أوليا في النهي والوعيد الواردين في نصوص الشرع في شأن التصوير والمصورين، ومن أهل العلم من رخص فيما كان ناقص الخلقة نقصا لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما، وفي المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. والحديث صحيح.

ولكن الراجح عدم جواز ذلك ما دام الرأس موجودا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلي عن ابن عباس وصححه الألباني. وقد نص أهل العلم على المنع من تصوير ذوات الأرواح ولو لم يكن لها شبيه في المحسوس المعلوم إلا أن منهم من استثنى من ذلك ما كان للعب البنات، قال ابن حجر في تحفة المحتاج: ويحرم تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير... إلا أن من العلماء من استثنى من ذلك ما كان للعب البنات، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك... قال القاضي: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن.

ويدل لهذا الاستثناء ما صح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي. متفق عليه.. وفي رواية قالت: فهبت ريح فكشفت الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بنات، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان، قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة، قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. فبان من تقريره صلى الله عليه وسلم لعائشة على اللعب بالبنات أن ذلك مما يباح لأنه لا يقر على الحرام.

وأما رسم صور أفلام الكرتون للأطفال فقد يكون مباحا وقد يكون حراما، وذلك بحسب ما يرسم وما يؤدي إليه، وقد بينا ذلك في الفتاوى  التالية أرقامها: 17410 //  3127 // 9699، ولمعرفة حكم الرسم عموما راجع الفتوى: 14116.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة