دفع زكاة الفطر عن الإخوة أو الأبناء المتزوجين

0 379

السؤال

هل يجوز للوالدين أو للأخ دفع زكاة الفطر عن بناتهم أو عن إخوانه المتزوجين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجب على الوالدين إخراج زكاة الفطر عن بناتهم المتزوجات، لأن نفقتهن وفطرتهن على أزواجهن وكذلك الأخ لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن إخوانه الذين لديهم ما ينفقون به على أنفسهم أو لديهم من ينفق عليهم، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، لكن لو تبرع الوالد بإخراج زكاة الفطر عن أولاده أو بناته الذين لا تجب عليه نفقتهم أو تبرع الأخ بذلك عن إخوانه الذين لا تجب عليه نفقتهم جاز ذلك وأجزأ عن المخرج عنه إن أذن في ذلك.

 وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78487 والفتويين المحال عليهما فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة