عدم القطع بالشهادة للمعين بالجنة

0 224

السؤال

يوجد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل من رواية القرشي يقول فيه: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا بكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث فنروي الحديث كما جاء على ما روي ونصدق به ونعلم أنه كما جاء ولا تنقض الشهادة. فما معنى تنقض الشهادة، وأي شهادة التي لا تنقض، ملحوظة: نحن نبحث عن معنى هذا النقل ولا نبحث عن ثبوت الرواية من عدم ثبوتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جاء في المثل (أثبت الحجر ثم انقش)، فلا بد من التأكد من ثبوت الرواية قبل البحث عن معناها.

 واعلم أن كلام الإمام أحمد قد نقله جماعة من أهل العلم ولم يذكروا كلمة تنقض الشهادة، وإنما ذكروا كلمة ولا ننص الشهادة، ومعناها كما في المسودة في أصول الفقه: عدم القطع بالشهادة للمعين بالجنة، ففي المسودة ما نصه: قال القاضي: قوله: ولا ننص الشهادة معناه عندي -والله أعلم- لا نقطع على ذلك. قال شيخنا: قلت: لفظ ننص هو المشهور ومعناه لا نشهد على المعين... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات